تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 99

مساهمون:

ص٩٩
وإنما أجمعنا على تكليف الولد الأكبر . . .

* المريض يجب عليه الإفطار فإذا برئ يجب عليه القضاء من غير كفارة

- السرائر - ابن إدريس ج 1 ص 400 ، 401 : باب حكم المسافر والمريض والعاجز عن الصيام وغير ذلك : والعاجز عن الصيام ، على ثلاثة أضرب الثاني : يكفر ، ولا قضاء عليه ، وهو الشيخ الذي إذا تكلفه أطاقه ، لكن بمشقة شديدة يخشى المرض منها ، والضرر العظيم ، فإن له أن يفطر ، ويكفر عن كل يوم بمد من طعام ، وكذلك الشاب ، إذا كان به العطاش ، الذي لا يرجى شفاؤه ، فإن كان العطاش عارضا ، يتوقع زواله ، ويرجى برؤه ، أفطر ، ولا كفارة عليه ، فإذا برئ وجب عليه القضاء . وقال شيخنا أبو جعفر الطوسي رحمه اللّه : يجب على هذا الذي يرجى برؤه ، ويتوقع زواله ، القضاء والكفارة ، وهذا القول غير واضح ، لأنه بخلاف القرآن ، وإجماع الطائفة ، وما اخترناه مذهب السيد المرتضى ، وشيخنا المفيد رضي اللّه عنهما ، وهو الصحيح ، لأن هذا مريض ، والمريض بالإجماع ، يجب عليه الإفطار ، فإذا برئ ، يجب عليه القضاء ، من غير كفارة ، بغير خلاف في ذلك ، فمن أوجب الكفارة هاهنا يحتاج إلى دليل . الثالث : الحامل المقرب ، والمرضع القليلة اللبن ، إذا خافتا على ولدهما من الصوم الضرر ، أفطرتا ، وتصدقتا عن كل يوم بمد من طعام ، وتقضيان ذلك اليوم ، وقد ذهب بعض أصحابنا ، إلى أنه لا قضاء عليهما ، وهو الفقيه سلار ، والأول هو الأظهر ، الذي يقتضيه أصول المذهب ، ويشهد بصحته ظاهر القرآن .

السرائر ج 1 / باب حكم من أسلم في شهر رمضان

* الصبي إذا بلغ خلال الصوم يستحب له الإمساك ولا يجب

* عن الطوسي قدس سره الصبي إذا بلغ والكافر إذا أسلم والمريض إذا برئ وقد أفطروا أول النهار أمسكوا بقية النهار تأديبا

* عن الطوسي قدس سره الصبي إذا نوى الصوم من أوله وبلغ خلال الصوم وجب عليه الإمساك

* عن الطوسي قدس سره صوم المريض لا يصح فإذا نوى المريض الصوم وبرئ فلا يصح صومه

- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 1 ص 402 ، 403 : باب حكم من أسلم في شهر رمضان : قال شيخنا أبو جعفر الطوسي رحمه اللّه في الجزء الأول من مسائل خلافه ، في كتاب الصلاة : مسألة :