تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 93

مساهمون:

ص٩٣
رضي اللّه عنه وغيره من أصحابنا . وشيخنا أبو جعفر الطوسي رحمه اللّه لا يعتبر الإيمان ، إلا في كفارة قتل الخطأ ، وما قدمناه ، واخترناه أظهر ، وأبرأ للذمم ، وفيه الاحتياط ، لأنه إذا أعتق مؤمنة ، فبالإجماع قد برئت ذمته مما تعلق عليها ، ولا إجماع إذا خالف ذلك .

* يجوز إخراج القيم في الزكوات

- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 1 ص 378 : كتاب الصيام / باب حقيقة الصوم ومن يجب عليه ذلك : ولا يجزي إخراج القيم ، في الكفارات ، ويجوز إخراج القيم ، في الزكوات عندنا .

* لا يصوم المسافر إذا سافر سفر مخصوصا

- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 1 ص 379 : كتاب الصيام / باب حقيقة الصوم ومن يجب عليه ذلك : وصوم شهر رمضان ، يلزم صيامه ، لسائر المكلفين ، من الرجال ، والنساء ، والعبيد ، والأحرار ، إلا من لم يطقه ، لمرض ، أو عجز من كبر أو غيره ، والحائض ، والنفساء ، والمسافر سفرا مخصوصا عندنا .

* العبادات أجمع واجبة على الكفار

- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 1 ص 379 : كتاب الصيام / باب حقيقة الصوم ومن يجب عليه ذلك : لأن عندنا العبادات أجمع ، واجبة على الكفار . . .

* عن الطوسي قدس سره إذا أتى الصائم بهيمة فأولج ولم ينزل فعليه القضاء

* قالوا عليهم السّلام " اسكتوا عما سكت اللّه عنه "

- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 1 ص 380 : كتاب الصيام / باب حقيقة الصوم ومن يجب عليه ذلك : وقال شيخنا في مسائل خلافه : إذا أتى بهيمة ، فأمنى ، كان عليه القضاء والكفارة ، فإن أولج ، ولم ينزل ، فليس لأصحابنا فيه نص ، لكن يقتضي المذهب ، أن عليه القضاء ، لأنه لا خلاف فيه ، فأما الكفارة ، فلا تلزمه ، لأن الأصل براءة الذمة ، وليس في وجوبها دلالة « 1 » . قال محمد بن إدريس مصنف هذا الكتاب رضي اللّه عنه ، لما وقفت على كلامه ، كثر تعجبي ، والذي دفع به الكفارة ، به يدفع القضاء ، مع قوله لا نص لأصحابنا فيه ، وإذا لم يكن نص ، مع قولهم عليهم السّلام : « اسكتوا عما سكت اللّه عنه » فقد كلفه القضاء بغير دليل ، وأي مذهب لنا يقتضي وجوب القضاء ، بل أصول المذهب ، تقتضي نفيه ، وهي براءة الذمة ، والخبر المجمع عليه .
هامش
( 1 ) الخلاف ج 2 ، المسألة صفحة 191 .