رضي اللّه عنه وغيره من أصحابنا .
وشيخنا أبو جعفر الطوسي رحمه اللّه لا يعتبر الإيمان ، إلا في كفارة قتل الخطأ ، وما قدمناه ، واخترناه أظهر ، وأبرأ للذمم ، وفيه الاحتياط ، لأنه إذا أعتق مؤمنة ، فبالإجماع قد برئت ذمته مما تعلق عليها ، ولا إجماع إذا خالف ذلك .
* يجوز إخراج القيم في الزكوات
- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 1 ص 378 : كتاب الصيام / باب حقيقة الصوم ومن يجب عليه ذلك :
ولا يجزي إخراج القيم ، في الكفارات ، ويجوز إخراج القيم ، في الزكوات عندنا .
* لا يصوم المسافر إذا سافر سفر مخصوصا
- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 1 ص 379 : كتاب الصيام / باب حقيقة الصوم ومن يجب عليه ذلك :
وصوم شهر رمضان ، يلزم صيامه ، لسائر المكلفين ، من الرجال ، والنساء ، والعبيد ، والأحرار ، إلا من لم يطقه ، لمرض ، أو عجز من كبر أو غيره ، والحائض ، والنفساء ، والمسافر سفرا مخصوصا عندنا .
* العبادات أجمع واجبة على الكفار
- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 1 ص 379 : كتاب الصيام / باب حقيقة الصوم ومن يجب عليه ذلك :
لأن عندنا العبادات أجمع ، واجبة على الكفار . . .
* عن الطوسي قدس سره إذا أتى الصائم بهيمة فأولج ولم ينزل فعليه القضاء
* قالوا عليهم السّلام " اسكتوا عما سكت اللّه عنه "
- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 1 ص 380 : كتاب الصيام / باب حقيقة الصوم ومن يجب عليه ذلك :
وقال شيخنا في مسائل خلافه : إذا أتى بهيمة ، فأمنى ، كان عليه القضاء والكفارة ، فإن أولج ، ولم ينزل ، فليس لأصحابنا فيه نص ، لكن يقتضي المذهب ، أن عليه القضاء ، لأنه لا خلاف فيه ، فأما الكفارة ، فلا تلزمه ، لأن الأصل براءة الذمة ، وليس في وجوبها دلالة « 1 » .
قال محمد بن إدريس مصنف هذا الكتاب رضي اللّه عنه ، لما وقفت على كلامه ، كثر تعجبي ، والذي دفع به الكفارة ، به يدفع القضاء ، مع قوله لا نص لأصحابنا فيه ، وإذا لم يكن نص ، مع قولهم عليهم السّلام : « اسكتوا عما سكت اللّه عنه » فقد كلفه القضاء بغير دليل ، وأي مذهب لنا يقتضي وجوب القضاء ، بل أصول المذهب ، تقتضي نفيه ، وهي براءة الذمة ، والخبر المجمع عليه .
هامش
( 1 ) الخلاف ج 2 ، المسألة صفحة 191 .