تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 91

مساهمون:

ص٩١
- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 1 ص 367 : كتاب الصيام / باب حقيقة الصوم ومن يجب عليه ذلك : والمرأة تعرف بلوغها ، من خمس طرائق : إما الاحتلام ، أو الإنبات ، أو بلوغ تسع سنين ، وذكر شيخنا أبو جعفر رحمه اللّه في مبسوطه في كتاب الصوم : عشر سنين وفي نهايته : تسع سنين وهو الصحيح ، الظاهر في المذهب ، لأنه لا خلاف بينهم ، أن حد بلوغ المرأة تسع سنين ، فإذا بلغتها ، وكانت رشيدة ، سلم الوصي إليها مالها ، وهو بلوغها الوقت الذي يصح أن تعقد على نفسها عقدة النكاح ، ويحل للبعل الدخول بها ، بغير خلاف بين الشيعة الاثني عشرية . . .

* للصائم صوم التطوع أن ينوي ما دام في نهاره سواء كان بعد الزوال أو قبله

- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 1 ص 373 : كتاب الصيام / باب حقيقة الصوم ومن يجب عليه ذلك : فأما صوم التطوع ، فله أن ينوي ما دام في نهاره ، سواء كان بعد الزوال ، أو قبله ، على الصحيح من الأقوال والأخبار . وقال شيخنا أبو جعفر الطوسي رحمه اللّه في مبسوطه : ومتى فاتت ، إلى بعد الزوال ، فقد فات وقتها ، إلا في النوافل خاصة ، فإنه روي في بعض الروايات ، جواز تجديدها ، بعد الزوال ، وتحقيقها ، أنه يجوز تجديدها ، إلى أن يبقى من النهار بمقدار ما يبقى زمان بعدها يمكن أن يكون صوما ، فأما إذا كان انتهاء النية ، مع انتهاء النهار ، فلا صوم بعده ، على حال . وهذا القول منه رحمه اللّه ، يدل على تضعيفه للرواية ، لأنه قال : فإنه روي في بعض الروايات ، جعله رواية ، ثم قال في بعض ، زاده ضعفا آخر : والصحيح ما قدمناه ، واخترناه ، لأنه إجماع من الفرقة ، على ذلك ، وهو مذهب السيد المرتضى ، يناظر عليه المخالف له في الانتصار .

* عن المرتضى قدس سره من أجنب في ليل شهر رمضان وبقي إلى الصباح من غير اغتسال من غير تعمد فلا شيء عليه

- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 1 ص 375 ، 376 : كتاب الصيام / باب حقيقة الصوم ومن يجب عليه ذلك : وقال السيد المرتضى رضي اللّه عنه . . . وقد روي أن من أجنب في ليل شهر رمضان وتعمد البقاء إلى الصباح ، من غير اغتسال ، كان عليه القضاء والكفارة وروي أن عليه القضاء دون الكفارة ، ولا خلاف أنه لا شيء عليه ، إذا لم يتعمد ذلك ، وغلبه النوم إلى أن يصبح « 1 » . . .
هامش
( 1 ) راجع الرسائل ج 3 ، الصفحة 55 .