* غبار النفض يوجب القضاء إذا تعمد الكون في تلك البقعة من غير ضرورة
- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 1 ص 377 : كتاب الصيام / باب حقيقة الصوم ومن يجب عليه ذلك :
فأما غبار النفض ، فالذي يقوى في نفسي ، أنه يوجب القضاء ، دون الكفارة ، إذا تعمد الكون ، في تلك البقعة ، من غير ضرورة ، فأما إذا كان مضطرا إلى الكون في تلك البقعة ، وتحفظ ، واحتاط في التحفظ ، فلا شيء عليه ، من قضاء وغيره ، لأن الأصل براءة الذمة من الكفارة ، وبين أصحابنا في ذلك خلاف ، والقضاء مجمع عليه .
* المقام على الجنابة متعمدا حتى يطلع الفجر يوجب القضاء والكفارة
* من ازدرد شيئا يقصد به إفساد الصوم فعليه القضاء والكفارة سواء كان مطعوما معتادا أو لا يكون معتادا
- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 1 ص 377 : كتاب الصيام / باب حقيقة الصوم ومن يجب عليه ذلك :
فأما المقام على الجنابة متعمدا ، حتى يطلع الفجر ، فالأقوى عندي ، وجوب القضاء والكفارة ، للإجماع على ذلك من الفرقة ، ولا يعتد بالشاذ الذي يخالف في ذلك .
وكذلك يقوى في نفسي القضاء والكفارة ، على من ازدرد شيئا ، يقصد به إفساد الصوم ، سواء كان مطعوما معتادا ، مثل الخبز واللحم ، أو لا يكون معتادا ، مثل التراب ، والحجر والفحم ، والحصى ، والخرف ، والبرد ، وغير ذلك ، لأنه إجماع من الفرقة .
* من تمضمض للتبرد فوصل الماء إلى جوفه فعليه القضاء
- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 1 ص 378 : كتاب الصيام / باب حقيقة الصوم ومن يجب عليه ذلك :
ومن تمضمض للتبرد ، فوصل الماء إلى جوفه ، فعليه القضاء ، دون الكفارة للإجماع على ذلك .
* الكافر خبيث
* النهي يدل على فساد المنهي عنه شرعا
* إذا كفر عن صومه رقبة مؤمنة فقد برئت ذمته
- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 1 ص 378 : كتاب الصيام / باب حقيقة الصوم ومن يجب عليه ذلك :
والكفارة اللازمة ، عتق رقبة مؤمنة ، وبعض أصحابنا لا يعتبر الإيمان في الرقبة ، إلا في قتل الخطأ ، فحسب ، والصحيح من المذهب ، اعتبار الإيمان ، في الرقاب في جميع الكفارات .
فإن قيل : فما قيد بالإيمان ، إلا في كفارة قتل الخطأ ، قلنا : فقد قال اللّه سبحانه :
وَلا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ
والعتق من جملة الإنفاق ، والكافر خبيث بغير خلاف ، فقد نهانا عن إنفاقه الذي هو إعتاقه ، والنهي يدل على فساد المنهي عنه شرعا ، بغير خلاف بيننا ، وهذا مذهب السيد المرتضى