تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 89

مساهمون:

ص٨٩
بالإيماء ، ومن خلفه من العراة بركوع ، وسجود ، وباقي أصحابنا مثل السيد المرتضى ، وشيخنا المفيد ، وغيرهما ، يذهبون إلى أن صلاة المأمومين بالإيماء ، مثل صلاة الإمام ، وهو الصحيح ، لأن عليه الإجماع ، لأنه لا خلاف بينهم ، في أن العريان يصلي بالإيماء ، على سائر حالاته ، ويسقط عنه الركوع والسجود .

* المتيمم يأخر صلاته إلى آخر وقتها

- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 1 ص 355 : باب صلاة المريض والعريان وغير ذلك من المضطرين : واختلف قول أصحابنا ، في صلوات أصحاب الأعذار ، فقال بعضهم : الواجب على العريان ومن في حكمه ، من أصحاب الضرورات ، تأخير الصلاة إلى آخر أوقاتها ، وقال الأكثر منهم : الواجب عليهم ، الإتيان بها ، مثل من عداهم ، إن شاؤوا في أوائل أوقاتها ، وإن شاؤوا في أواخرها ، إلا المتيمم فحسب ، للإجماع على ذلك ، وما عداه داخل تحت عمومات الأوامر ، وهذا الذي يقتضيه أصول المذهب وبه أفتي وأعمل ، وهو مذهب شيخنا أبي جعفر الطوسي رحمه اللّه ، واختياره ، والأول مذهب السيد المرتضى ، وسلار رحمهما اللّه .

السرائر ج 1 / باب الصلاة على الأموات

* في صلاة الميت يرفع اليد في الأولى منهن ولا يرفع اليد في التكبيرات الباقيات

- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 1 ص 355 ، 356 : باب الصلاة على الأموات : هذه الصلاة : فرض على الكفاية ، إذا قام بها البعض ، سقط عن الباقين ، وليس فيها قراءة ، ولا ركوع ، ولا سجود ، ولا تسليم ، وإنما هي تكبيرات ، واستغفار ، ودعاء . وعدد التكبيرات خمس ، يرفع اليد في الأولى منهن ، ولا يرفع اليد في التكبيرات الباقيات ، وهذه أشهر الروايات وهو مذهب السيد المرتضى ، وشيخنا المفيد ، وشيخنا أبي جعفر الطوسي رحمه اللّه في نهايته ، وذهب في استبصاره إلى أن الأفضل ، رفع اليدين في جميع التكبيرات الخمس ، والصحيح ما قدمناه ، لأن الإجماع عليه .

* المخالف للحق كافر

- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 1 ص 356 : باب الصلاة على الأموات : والمخالف للحق كافر ، بلا خلاف بيننا .

* عن الطوسي قدس سره ولد الزنا يغسل ويصلى عليه

إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 89 | السيد أحمد الموسوي الروضاتي