تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 87

مساهمون:

ص٨٧
- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 1 ص 346 ، 348 : باب صلاة الخوف : واعلم أن الخوف إذا انفرد عن السفر ، لزم فيه التقصير في الصلاة ، مثل ما يلزم في السفر إذا انفرد ، على الصحيح من المذهب ، وقال بعض أصحابنا لا قصر إلا في حال السفر ، والأول عليه العمل والفتوى من الطائفة . . . وجملة الأمر وعقد الباب ، أن صلاة الخوف التي تكون جماعة بإمام ، ويفرق الناس فرقتين ، على ما صورناه أولا ، تقصر سفرا وحضرا ، وما عداها من صلاة الخائفين الذين ليسوا بمجمعين ، بل فرادى ، يقصرون سفرا في الركعات والهيئات ، ويتمون حضرا ، إذا لم يكونوا في المسافة ، بل يقصرون في هيئات الصلاة دون أعدادها . . .

* صلاة الخوف للمغرب في الركعة الثالثة التي هي الثانية للمأمومين لا قراءة عليهم

- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 1 ص 346 ، 347 : باب صلاة الخوف : فإن كانت الصلاة صلاة المغرب ، صلى الإمام بالطائفة الأولى ركعة واحدة ، فإذا قام إلى الثانية ، أتم القوم الصلاة ركعتين ، يجلسون في الثانية والثالثة ، ثم يسلمون ، وينصرفون إلى مقام أصحابهم ، بإزاء العدو ، والإمام منتصب مكانه ، وتأتي الطائفة الأخرى ، فتدخل في صلاة الإمام ، وليصلي بهم ركعة ، ثم يجلس في الثانية ، فيجلسون بجلوسه ، ويقوم إلى الثالثة ، وهي لهم ثانية ، فيسبح هو ، ويقرؤون هم لأنفسهم ، هكذا ذكره السيد المرتضى رضي اللّه عنه في مصباحه والصحيح عند أصحابنا المصنفين والإجماع حاصل عليه ، أنه لا قراءة عليهم ، فإذا ركع ركعوا ، ثم يسجد ويسجدون ، ويجلس للتشهد ، فإذا جلس للتشهد ، قاموا فأتموا ما بقي عليهم ، فإذا جلسوا سلم بهم .

السرائر ج 1 / باب صلاة المريض والعريان وغير ذلك من المضطرين

* القياس باطل

- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 1 ص 350 : باب صلاة المريض والعريان وغير ذلك من المضطرين : لأن القياس عندنا باطل ، بغير خلاف . . .

* عن الطوسي قدس سره العريان إذا لم يأمن من اطلاع غيره عليه صلى جالسا

* لا يجوز أن يأتم قائم بقاعد

* العريان إذا لم يأمن من اطلاع غيره عليه صلى جالسا وإن أمن صلى قائما

* إذا صلى جماعة عراة صلوا من جلوس بالإيماء للإمام والمأموم