فراسخ .
قال محمد بن إدريس رحمه اللّه : وهذا رجوع منه عما ذهب إليه في نهايته بلا خلاف .
* يجب القصر للمسافر
- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 1 ص 333 : باب صلاة المسافر :
والإجماع حاصل على وجوب القصر للمسافر ، بغير خلاف . . .
* ابتداء وجوب التقصير على المسافر من حيث يغيب عنه أذان مصره المتوسط أو تتوارى عنه جدران مدينته
- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 1 ص 331 ، 334 : باب صلاة المسافر :
وابتداء وجوب التقصير على المسافر ، من حيث يغيب عنه أذان مصره المتوسط ، أو تتوارى عنه جدران مدينته ، والاعتماد عندي على الأذان المتوسط ، دون الجدران . . .
والصحيح ما ذهبنا إليه أولا ، واخترناه ، لأنه موافق للأدلة ، وأصول المذهب ، وعليه الإجماع . . .
* من فاتته صلاة في الحضر فذكرها في السفر وجب عليه قضاؤها صلاة الحاضر والعكس بالعكس
* إذا لم يصل لا في منزله ولا لما خرج إلى السفر وفاته أداء الصلاة فالواجب عليه قضاؤها بحسب حاله عند دخول أول وقتها
- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 1 ص 334 ، 335 : باب صلاة المسافر :
فأما إذا لم يصل ، لا في منزله ، ولا لما خرج إلى السفر ، وفاته أداء الصلاة ، فالواجب عليه قضاؤها ، بحسب حاله ، عند دخول أول وقتها ، على ما قدمناه ، وهذا مذهب الشيخ أبي جعفر الطوسي رحمه اللّه في تهذيب الأحكام ، فإنه حقق ذلك ، وبينه ، وفصله ، وشرحه ، شرحا جليا ، في باب أحكام فوائت الصلاة أيضا على ما قدمناه ، فليلحظ من هناك ، وشيخنا المفيد ، وابن بابويه ، في رسالته والسيد المرتضى في مصباحه ، وهو الصحيح ، لأن العبادات ، تجب بدخول الوقت ، وتستقر بإمكان الأداء ، كما لو زالت الشمس على المرأة الطاهرة ، فأمكنها الصلاة ، فلم تفعل حتى حاضت ، استقر القضاء .
فإن قيل ، الأخبار ناطقة ، متظافرة ، متواترة ، والإجماع حاصل ، منعقد ، على أن من فاتته صلاة في الحضر ، فذكرها في السفر ، وجب عليه قضاؤها ، صلاة الحاضر أربعا ، كما فاتته ، ومن فاتته صلاة في السفر ، فذكرها في الحضر ، وجب عليه قضاؤها ، صلاة المسافر اثنتين كما فاتته ، وهذا بخلاف ما ذهبتم إليه .
قلنا : ما ذهبنا إلى خلاف ما سأل السائل عنه ، بل إلى وفاق ما قاله ، وإنما يقضي ما فاته في حال الحضر ، ولو صلاها في الحضر ، قبل خروجه ، كأن يصلي الرباعية أربع ركعات ، ففاتته صلاة أربع