وعليه العمل والفتوى ، من محصلي فقهاء آل الرسول عليهم السّلام .
* القاصد لمسافة ثمانية فراسخ يجب عليه التقصير إلا في البقاع الأربعة فعلى التخيير
* في حكم الصلاة والصيام إذا كانت قدر المسافة أربعة فراسخ ولم ينو الرجوع من يومه ولا أراده
* الحاضر ومن في حكمه يجب عليه التمام والمسافر ومن في حكمه يجب عليه التقصير
* العمل بخبر الآحاد متروك
* المكلف إذا تمم صلاته وصومه في المسألة المختلفة فيها فإن ذمته بريئة
* ما لا ذم في تركه ويخشى في فعله أن يكون بدعة ومعصية ولا تبرأ الذمة معه ويستحق بتركه الذم فتركه أولى وأحوط بلا خلاف
- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 1 ص 329 ، 330 : باب صلاة المسافر :
وإن كانت قدر المسافة أربعة فراسخ للمار إليها ونوى ، وأراد الرجوع من يومه ، عند الخروج من منزله ، لزمه أيضا التقصير ، فإن لم ينو الرجوع من يومه ، ولا أراده ، وجب عليه التمام ، ولا يجوز له التقصير .
وقال بعض أصحابنا : يكون مخيرا بين الإتمام والتقصير ، في الصوم والصلاة ، وهو مذهب شيخنا المفيد .
وقال بعض أصحابنا : يكون مخيرا ، بين إتمام صلاته وتقصيرها ، ويجب عليه إتمام صيامه ، ولا يكون مخيرا فيه ، وهذا مذهب شيخنا أبي جعفر الطوسي .
وقال بعض أصحابنا : لا يكون مخيرا في شيء من العبادتين ، بل يجب عليه تمامهما معا ، وهذا الذي اخترناه أولا ، وبه يقول السيد المرتضى ، وهو الصحيح الذي تقتضيه أصول المذهب ، ويقويه النظر ، والأدلة ، والإجماع ، لأنه لا خلاف عندهم في حد المسافة التي تجب ويتحتم القصر ، على من قصدها ، ووجوب إتمام الصلاة على من لم يقصدها ، فقد أجمعوا على تقصير صلاة القاصد لها ، ولا إجماع منهم ، على تقصير صلاة من لم يقصدها . وأيضا فالأصول تقتضي أن الإنسان لا يكون مخيرا في تمام صلاته ، وقصرها ، بل الواجب عليه إما تمامها ، أو قصرها ، إلا ما خرج بالدليل ، الإجماع من تخييره في البقاع المذكورة « 1 » .
هامش
( 1 ) وقد جاء ذكرها في ص 342 : " ويستحب الإتمام في أربعة مواطن في السفر ، في نفس المسجد الحرام ، وفي نفس مسجد المدينة ، وفي مسجد الكوفة ، والحائر على متضمنه السّلام " .