السرائر ج 1 / باب صلاة الاستسقاء
* إذا سلم الإمام من صلاة الاستسقاء رقي المنبر وخطب
- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 1 ص 325 ، 326 : باب صلاة الاستسقاء :
ثم يصلي بالناس ركعتين ، يجهر فيهما بالقراءة ، على صفة صلاة العيد ، وعدد تكبيرها وهيأتها .
فإذا سلم من الصلاة ، رقي المنبر ، فخطب ، وحمد اللّه تعالى ، وأثنى عليه ، وعدد نعمه ، والآءه ، وصلى عليه نبيه محمد صلّى اللّه عليه وآله وبالغ في الوعظ ، والزجر ، والإنذار ، وفي بعض الروايات ، أن هذه الخطبة تكون قبل الصلاة ، والذي ذكرناه أثبت ، وعليه الإجماع .
السرائر ج 1 / باب صلاة المسافر
* إذا كان السفر لصيد تجارة دون الحاجة للقوت أتم الصلاة وأفطر الصوم
- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 1 ص 327 : باب صلاة المسافر :
السفر على أربعة أقسام : . . .
والرابع سفر معصية ، مثل سفر الباغي ، والعادي ، أو سعاية ، أو قطع طريق ، أو إباق عبد من مولاه ، أو نشوز زوج من زوجها ، أو اتباع سلطان جائر في معونته وطاعته مختارا ، أو طلب صيد للهو والبطر ، فإن جميع ذلك ، لا يجوز فيه التقصير ، لا في الصوم ولا في الصلاة ، فأما الصيد الذي لقوته ، وقوت عياله ، فإنه يجب فيه التقصير في الصوم والصلاة .
فأما إن كان الصيد للتجارة دون الحاجة للقوت ، روى أصحابنا بأجمعهم أنه يتم الصلاة ، ويفطر الصوم .
وكل سفر أوجب التقصير في الصلاة ، أوجب التقصير في الصوم ، وكل سفر أوجب التقصير في الصوم ، أوجب تقصير الصلاة ، إلا هذه المسألة فحسب ، للإجماع عليها . . .
* من نسي التقصير فأتم أعاد ما دام في الوقت
- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 1 ص 328 : باب صلاة المسافر :
ومن تعمد الإتمام في السفر بعد حصول العلم بوجوبه عليه ، وجبت عليه الإعادة ، لتغييره فرضه ، فإن نسي التقصير ، فأتم ، أعاد ما دام في الوقت ، وبعد خروج الوقت ، لا إعادة عليه ، وقال بعض أصحابنا :
يجب عليه الإعادة على كل حال ، والأول هو الصحيح ، لأن عليه الإجماع ، ، وبه تواترت الأخبار