تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 83

مساهمون:

ص٨٣
وأيضا فالإنسان المكلف بالصلاة إما أن يكون حاضرا ، أو مسافرا ، فالحاضر ومن في حكمه ، يجب عليه بالإجماع تمام الصلاة ، والمسافر ، ومن في حكمه ، يجب عليه أيضا ، بالإجماع ، تقصير الصلاة ، ولا ثالث معنا ، وأيضا إسقاط الركعتين من الصلاة الرباعية بعد اشتغال الذمة بها ، يحتاج إلى دليل شرعي ، كدليل ثبوتهما ، ولا دليل ولا إجماع على ذلك ، لأنا قد بينا اختلاف أصحابنا في المسألة ، ومن قال بها ، اختلفوا في كيفيتها ، وهل يكون مخيرا بين تمام الصلاة والصوم وبين قصرهما أو يكون مخيرا بين تمام الصلاة وقصرها دون الصوم ، على ما حكيناه عن أصحابنا المصنفين ، فإذا كان الاختلاف في المسألة حاصلا فلا يرجع ، عن المعلوم المفروض المحتم على الذمم ، المجمع على وجوبه ، واشتغالها به بأخبار آحاد لا توجب علما ولا عملا ، وخصوصا على مذهب أصحابنا فقهاء أهل البيت عليهم السّلام ، سلفهم وخلفهم ، في أخبار الآحاد ، وأنهم مجمعون على ترك العمل بها ، على ما بيناه ، وأوضحناه في صدر كتابنا هذا . ودليل الاحتياط أيضا يقتضي ما اخترناه ، لأنه لا خلاف بين أصحابنا جميعهم ، في أن المكلف ، إذا تمم صلاته وصومه ، في المسألة المختلفة فيها ، فإن ذمته بريئة ، وإذا قصر ، ففيه الخلاف ، فبالإجماع لا ذم على تارك القصر ، وما لا ذم في تركه ، ويخشى في فعله أن يكون بدعة ، ومعصية ، ولا تبرأ الذمة معه ، ويستحق بتركه الذم ، فتركه أولى وأحوط في الشريعة بغير خلاف .

* من وجب عليه إتمام الصوم ولزمه يجب عليه إتمام الصلاة وكذا من وجب عليه إتمام الصلاة يجب عليه إتمام الصوم

* طالب الصيد للتجارة يجب عليه إتمام الصلاة والتقصير في الصيام

* مقاله الشيخ الطوسي فيمن نقص سفره عن ثمانية فراسخ في نهايته رجع عنه في مبسوطه

- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 1 ص 330 ، 331 : باب صلاة المسافر : وشيخنا أبو جعفر قال في جمله وعقوده : ومن يلزمه الصوم في السفر ، عشرة ، من نقص سفره عن ثمانية فراسخ . قال محمد بن إدريس رحمه اللّه : ولا خلاف عنده ، وعند جميع أصحابنا ، أن من وجب عليه إتمام الصوم ، ولزمه يجب عليه إتمام الصلاة ، ويلزمه ، وكذلك من وجب عليه إتمام الصلاة ، ولزمه ، يجب عليه إتمام الصوم ويلزمه ، طردا وعكسا ، إلا مسألة واحدة استثناها أصحابنا ، وهو طالب الصيد للتجارة ، فإنه يجب عليه إتمام الصلاة والتقصير في الصيام ، فليلحظ ذلك ، ويتأمل وقال في مبسوطه : ويجب الإتمام في الصلاة والصوم على عشرة من بين المسافرين ، أحدها من نقص سفره عن ثماني