* إذا احترق بعض قرص الشمس أو القمر وترك صلاة الكسوف متعمدا وجب عليه القضاء بغير غسل
* من فاتته صلاة أو نسيها فوقتها حين يذكرها
* قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله " من نام عن صلاة أو نسيها فوقتها حين يذكرها "
- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 1 ص 321 ، 322 : باب صلاة الكسوف :
ومتى احترق بعض قرص الشمس ، أو القمر ، وترك الصلاة متعمدا ، وجب عليه القضاء بغير غسل أيضا بلا خلاف ، وإن تركها ناسيا والحال ما قلناه ، لم يكن عليه قضاؤها ، وقد ذهب بعض أصحابنا إلى وجوب القضاء في هذه الحال ، وهو اختيار شيخنا المفيد في مقنعته ، وهو الذي يقوى في نفسي للإجماع المنعقد من جميع أصحابنا بغير خلاف ، على أن من فاتته صلاة أو نسيها ، فوقتها حين يذكرها ، والخبر المجمع عليه عند جميع الأمة ، من قول الرسول عليه السّلام ، أن من نام عن صلاة أو نسيها فوقتها حين يذكرها ودليل الاحتياط أيضا . . .
* صلاة الكسوف تصلى في كل وقت ما لم يتضيق وقت فريضة حاضرة
- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 1 ص 322 ، 323 : باب صلاة الكسوف :
وقال شيخنا أبو جعفر الطوسي رحمه اللّه في مبسوطه : فمتى كان وقت صلاة الكسوف وقت فريضة ، فإن كان أول الوقت صلى صلاة الكسوف ، ثم صلاة الفرض ، فإن تضيق الوقت بدأ بصلاة الفرض ، ثم قضى صلاة الكسوف ، وقد روي أنه يبدأ بالفرض على كل حال ، وإن كان في أول الوقت ، وهو الأحوط ، فإن دخل في صلاة الكسوف ، فدخل عليه الوقت ، قطع صلاة الكسوف ، ثم صلى الفرض ، ثم استأنف صلاة الكسوف ، وإن كان وقت صلاة الليل ، صلى أولا صلاة الكسوف ، ثم صلاة الليل .
وهذا مذهبه في نهايته ، وقد رجع عن هذا القول ، في جمله وعقوده ، فقال : خمس صلوات تصلى في كل وقت ما لم يتضيق وقت فريضة حاضرة ، من فاتته صلاة فريضة فوقتها حين يذكرها ، وكذلك قضاء النوافل ما لم يدخل وقت فريضة ، وصلاة الكسوف .
وهذا هو الصحيح الذي يعضده الأدلة ، لأن وقت الفريضة ممتد ، موسع ، لا يخشى فوته ، وهذه الصلاة يخشى فوتها .
وأيضا لا يجوز قطع صلاة شرعية مأمور بالدخول فيها ، وهذا الذي اخترناه ، مذهب السيد المرتضى ، والإجماع عليه أيضا . . .