تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 79

مساهمون:

ص٧٩

* عدد صلاة كل واحد من العيدين ركعتان باثنتي عشرة تكبيرة والقراءة فيها قبل التكبيرات في الركعتين معا

- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 1 ص 316 : باب صلاة العيدين : وعدد صلاة كل واحد من العيدين ركعتان باثنتي عشرة تكبيرة بغير خلاف ، والقراءة فيها عندنا ، قبل التكبيرات في الركعتين معا . . .

* أكل الطين على اختلاف ضروبه حرام إلا ما خرج بدليل

- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 1 ص 318 : باب صلاة العيدين : لأن أكل الطين على اختلاف ضروبه حرام بالإجماع ، إلا ما خرج بالدليل من أكل التربة الحسينية على متضمنها أفضل السّلام للاستشفاء ، فحسب القليل منها ، دون الكثير ، للأمراض ، وما عدا ذلك فهو باق على أصل التحريم ، والإجماع .

* التكبير في ليلة الفطر ابتداؤه دبر صلاة المغرب إلى أن يرجع الإمام من صلاة العيد

- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 1 ص 318 ، 319 : باب صلاة العيدين : والتكبير في ليلة الفطر ابتداؤه دبر صلاة المغرب ، إلى أن يرجع الإمام من صلاة العيد ، فكأنه في دبر أربع صلوات أولهن المغرب من ليلة الفطر ، وآخرهن صلاة العيد ، وقال بعض أصحابنا : وهو ابن بابويه في رسالته في دبر ست صلوات الصلوات المذكورات ، والظهر والعصر من يوم العيد ، والأول هو الأظهر بين الطائفة ، وعليه عملهم .

السرائر ج 1 / باب صلاة الكسوف

* من ترك صلاة الكسوف عند كسوف قرص الشمس والقمر بأجمعهما ناسيا قضاها بغير غسل

- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 1 ص 321 : باب صلاة الكسوف : ومن ترك هذه الصلاة عند كسوف قرص الشمس والقمر بأجمعهما متعمدا وجب عليه قضاء الصلاة بغسل ، واختلف قول أصحابنا في هذا الغسل ، منهم من ذهب إلى وجوبه ، ومنهم من ذهب إلى استحبابه ، وهو الذي يقوى في نفسي ، لأن الأصل براءة الذمة ولا إجماع على الوجوب ، ولا دليل عليه ، والأول اختيار سلار ، والثاني اختيار شيخنا المفيد وأبي جعفر الطوسي ، والمرتضى رحمهم اللّه . وإن تركها ناسيا ، والحال ما وصفناه ، قضاها بغير غسل ، لا فرضا ولا ندبا ، بغير خلاف هاهنا في الغسل على القولين معا .