تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 78

مساهمون:

ص٧٨
ما عدا هذه المسألة ، ولا يجوز أن يتعداها إلى غيرها ، وقال شيخنا أبو جعفر الطوسي رحمه اللّه في مسائل الخلاف : يجوز عندنا شرب الماء في النافلة وأطلق ذلك « 1 » ، وإطلاقه غير واضح ، لأن القياس عندنا باطل ، لأنه ما ورد إلا في عين هذه المسألة ، فلا يجوز تعديها إلى غيرها ، هذا إذا كان على الرواية إجماع منعقد .

* نوافل شهر رمضان يستحب أن يزاد فيها على المعتاد في غيره من الشهور ألف ركعة

- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 1 ص 310 : باب النوافل المرتبة في اليوم والليلة ونوافل شهر رمضان : فأما نوافل شهر رمضان ، فإنه يستحب أن يزاد فيه على المعتاد في غيره من الشهور ، زيادة ألف ركعة بغير خلاف بين أصحابنا ، إلا من عرف اسمه ونسبه ، وهو أبو جعفر محمد بن بابويه ، وخلافه لا يعتد به ، لأن الإجماع تقدمه وتأخر عنه . . .

* فيما إذا أراد الإنسان أن يستخير اللّه تعالى أمرا من الأمور لدينه أو دنياه

- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 1 ص 313 : باب النوافل المرتبة في اليوم والليلة ونوافل شهر رمضان : وإذا أراد الإنسان أمرا من الأمور لدينه أو دنياه ، يستحب له أن يصلي ركعتين ، يقرأ فيهما ما شاء ، ويقنت في الثانية ، فإذا سلم ، دعا بما أراد ثم ليسجد ، وليستخر اللّه في سجوده مائة مرة ، يقول : استخير اللّه في جميع أموري خيرة في عافية ، ثم يفعل ما يقع في قلبه ، والروايات في هذا الباب كثيرة ، والأمر فيها واسع ، والأولى ما ذكرناه . فأما الرقاع ، والبنادق ، والقرعة ، فمن أضعف أخبار الآحاد . . . والمحصلون من أصحابنا ما يختارون في كتب الفقه ، إلا ما اخترناه . . .

السرائر ج 1 / باب صلاة العيدين

* يستحب في زمان الغيبة لفقهاء الشيعة أن يجمعوا بهم صلوات الأعياد

- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 1 ص 316 : باب صلاة العيدين : وأيضا فإجماع أصحابنا يدمر ما تعلق به ، وهو قولهم بأجمعهم يستحب في زمان الغيبة لفقهاء الشيعة ، أن يجمعوا بهم صلوات الأعياد . . .
هامش
( 1 ) لم نجد لفظ " عندنا " في الخلاف . راجع الخلاف ج 1 ، المسألة صفحة 413 . ولعلها في نسخة ابن إدريس وخصوصا وما تميز به ابن إدريس في دقة النقل والضبط .