- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 1 ص 306 : باب النوافل المرتبة في اليوم والليلة ونوافل شهر رمضان :
إذا زالت الشمس فليصل ثماني ركعات للزوال ، يقرأ فيها ما شاء من السور والآيات ، وأفضل ذلك ،
( قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ )
ويسلم في كل ركعتين منها ، ويقنت ، وهذا حكم جميع النوافل ، كل ركعتين بتسليم ، لا يجوز غير ذلك ، لأن الإجماع حاصل ، منعقد عليه . . .
* إذا خاف طلوع الفجر وصلى ركعتي الشفع وأوتر وصلى ركعتي الفجر فتبين له أن لم يطلع الفجر فعاد وأضاف إلى ما صلى ست ركعات وأعاد ركعة الوتر فإنه يعيد بعدها ركعتي الفجر ولا يعيد ركعتي الشفع
- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 1 ص 308 : باب النوافل المرتبة في اليوم والليلة ونوافل شهر رمضان :
فإذا قام إلى صلاة الليل ، ولم يكن قد بقي من الوقت مقدار ما يصلي كل ليلة ، وخاف طلوع الفجر ، خفف صلاته ، واقتصر على الحمد وحدها ، فإن خاف مع ذلك طلوع الفجر ، صلى ركعتين ، وأوتر بعدهما ، ويصلي ركعتي الفجر ، ثم يصلي الفريضة ، ثم يقضي الثماني ركعات ، فإن لم يطلع الفجر ، أضاف إلى ما صلى ست ركعات ، ثم أعاد ركعة الوتر وركعتي الفجر .
هذا قول الشيخ المفيد في مقنعته وقال ابن بابويه في رسالته : يعيد ركعتي الفجر فحسب ، والأول الذي حكيناه عن شيخنا المفيد أظهر وأفقه ، لأنه قد صلى المفردة من الوتر في غير وقتها ، ولهذا أعاد بالاتفاق منهما ركعتي الفجر ، فإن اعترض بركعتي الشفع ، قلنا : الإجماع حاصل على أن لا يعادا .
* تجوز صلاة النافلة على الراحلة مختارا في السفر وفي الأمصار
* القياس باطل
- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 1 ص 309 : باب النوافل المرتبة في اليوم والليلة ونوافل شهر رمضان :
فإن قيل : يجوز عندكم صلاة النافلة على الراحلة مختارا في السفر وفي الأمصار ، قلنا : ذلك الإجماع منعقد عليه ، وهو الذي يصححه ، فلا نقيس غيره عليه ، لأن القياس عندنا باطل ، فلا نحمل مسألة على مسألة بغير دليل قاطع . . .
* عن الطوسي قدس سره في حكم شرب الماء في صلاة النافلة
* القياس باطل
- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 1 ص 309 : باب النوافل المرتبة في اليوم والليلة ونوافل شهر رمضان :
ومن كان في دعاء الوتر ، ولم يرد قطعه ، ولحق عطش ، وبين يديه ماء ، جاز له أن يتقدم خطى فيشرب الماء ، ثم يرجع إلى مكانه ، فيتمم صلاته ، من غير أن يستدبر القبلة ، هذا إذا كان في عزمه الصيام من الغد ، على ما روي في الأخبار ، ولا يجوز شرب الماء للمصلي في صلاته في سائر النوافل ،