تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 76

مساهمون:

ص٧٦
الصحيح على ما اخترناه وقدمناه ، لأن فيه الاحتياط ، لأنه لا خلاف أن الذمة مشغولة بالصلا ، بيقين ، وإذا أعادها برئت بيقين ، وليس كذلك إذا لم يعدها .

* من شرط انعقاد الجمعة الإمام أو من نصبه الإمام للصلاة

- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 1 ص 302 ، 303 : باب صلاة الجمعة وأحكامها : وقال في مسائل الخلاف : من شرط انعقاد الجمعة ، الإمام أو من يأمره الإمام بذلك ، من قاض أو أمير ونحو ذلك ، ومتى أقيمت بغيره ، لم تصح ، ثم قال : دليلنا أنه لا خلاف أنها تنعقد بالإمام أو بأمره ، وليس على انعقادها إذا لم يكن إمام ولا أمره دليل ، ثم قال : وأيضا عليه إجماع الفرقة ، فإنهم لا يختلفون أن من شرط الجمعة الإمام أمره ثم قال : وأيضا فإنه إجماع ، فأن من عهد النبي صلّى اللّه عليه وآله إلى وقتنا هذا ، ما أقام الجمعة إلا الخلفاء ، والأمراء ، ومن ولي الصلاة ، فعلم أن ذلك إجماع أهل الأعصار ، ولو انعقدت بالرعية لصلوها كذلك . . . قال محمد بن إدريس : نحن . . . والذي يقوى عندي ، صحة ما ذهب إليه في مسائل خلافه ، وخلاف ما ذهب إليه في نهايته ، للأدلة التي ذكرها من إجماع أهل الأعصار ، وأيضا فإن عندنا بلا خلاف بين أصحابنا ، أن من شرط انعقاد الجمعة ، الإمام أو من نصبه الإمام للصلاة . . .

* الأذان والإقامة لكل صلاة من الصلوات الخمس المفترضات مندوب إليهما مستحب

* إذا فرغ الإمام من صلاة الجمعة صلى العصر بإقامة فحسب دون الأذان

- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 1 ص 304 ، 306 : باب صلاة الجمعة وأحكامها : فإذا فرغ الإمام من صلاة الجمعة ، صلى العصر بإقامة فحسب ، دون الأذان . . . مع أن أصول المذهب والإجماع حاصل منعقد من المسلمين بأجمعهم ، طائفتنا وغيرها ، أن الأذان والإقامة لكل صلاة من الصلوات الخمس المفترضات مندوب إليهما ، مستحب إلا ما خرج بالدليل في المواضع التي ذكرناها ، وخرجت بالإجماع أيضا . . . وبقي الباقي على أصله من تأكيد الندب والاستحباب ، فليلحظ ذلك ، ويعمل فيه بالأدلة ، فإن العمل تابع للعلم .

السرائر ج 1 / باب النوافل المرتبة في اليوم والليلة ونوافل شهر رمضان

* النوافل كل ركعتين بتسليم