الركوع ، وإلى أنه إن لم يلحق تكبيرة الركوع وإن لحقه راكعا وأدركه في حال ركوعه وركع معه ما لم يلحق تكبيرة الركوع ، فلا يعتد بتلك الركعة ، والأول مذهب السيد المرتضى وباقي أصحابنا ، وهو الصحيح الذي تقتضيه الأصول ، ويشهد بصحته النظر والخبر المتواتر .
* إذا سبق الإمام المأموم بشيء من الركعات جعل المأموم ما أدركه معه أول صلاته
- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 1 ص 286 : باب صلاة الجماعة وأحكامها وكيفيتها :
وإذا سبق الإمام المأموم بشيء من ركعات الصلاة ، جعل المأموم ما أدركه معه أول صلاته ، وما يصليه وحده آخرها ، كأنه أدرك من صلاة الظهر أو العصر أو العشاء الآخرة ركعتين وفاتته ركعتان ، فالمستحب أن يقرأ فيما أدركه في نفسه بأم الكتاب ، فإذا سلم الإمام ، قام فصلى الأخريين مسبحا فيهما ، أو قارئا على التخيير كما مضى شرحه ، وكذلك إذا أدرك ركعة واحدة ، قرأ فيها خلف الإمام على طريق الاستحباب ، فإذا سلم الإمام ، قام فقرأ في الأولى مما ينفرد به ، ثم أضاف إليها الركعتين الأخريين بالتسبيح ، إن كانت الصلاة رباعية ، وإن كانت ثلاثية أضاف واحدة ، وفي الفجر يقتصر على الاثنتين بالقراءة .
وقال بعض أصحابنا في هذه المسائل ، يجب عليه القراءة قراءة السورتين معا ، ومنهم من قال قراءة الحمد وحدها ، والأول الأظهر ، وهو الذي يقتضيه أصول المذهب ، فأما قولهم : يجعل أول ما يلحق معه أول صلاته احترازا من مذهب المخالف للإمامية ، وهو أنه يجعل ما يلحق معه آخر صلاته ، ويقضي الأول ، هكذا يذهب المخالف لمذهب أهل البيت عليهم السّلام ، وفقهاء أهل الحق يجعلون ما يلحق معه أول صلاته ، فإذا سلم الإمام ، قام فأتم ما فاته من غير قضاء .
السرائر ج 1 / باب صلاة الجمعة وأحكامها
* الكافر متعبد ومخاطب بالشرائع
- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 1 ص 292 : باب صلاة الجمعة وأحكامها :
لأن الكافر عندنا متعبد ، ومخاطب بالشرائع . . .
* الكافر والمحدث الذي على غير طهارة مخاطبان بالعبادة
- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 1 ص 293 : باب صلاة الجمعة وأحكامها :
وأما من تجب عليه ولا تنعقد به ، فهو الكافر ، والمحدث الذي على غير طهارة ، فهما مخاطبان عندنا بالعبادة . . .