فيه نجاسة ، لأنه يكون حاملا للنجاسة ، والأول خرج بالإجماع من الفرقة على ذلك . . .
* في حكم الصلاة في وادي الشقرة في الطريق إلى مكة
- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 1 ص 265 : باب القول في لباس المصلي والقول في أماكن الصلاة :
لأن أصحابنا قالوا : يكره الصلاة في طريق مكة بأربعة مواضع ، من جملتها وادي الشقرة . . .
* تكره الفريضة في جوف الكعبة
- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 1 ص 266 : باب القول في لباس المصلي والقول في أماكن الصلاة :
وتكره الفريضة جوف الكعبة خاصة ، ويستحب صلاة النوافل فيها .
وقال بعض أصحابنا : لا تجوز الصلاة الفريضة مع الاختيار في جوف الكعبة على طريق الحظر ، ذهب إلى ذلك شيخنا أبو جعفر الطوسي في مسائل الخلاف وإن كان في نهايته ، وجمله وعقوده ، يذهب إلى ما اخترناه ، وهو الصحيح لأنه إجماع الطائفة ، ولا دليل على بطلان الصلاة ، ولا حظرها في الكعبة .
* أسئار جميع الكفار نجسة
- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 1 ص 269 ، 270 : باب القول في لباس المصلي والقول في أماكن الصلاة :
وأيضا إجماع أصحابنا منعقد ، على أن أسئار جميع الكفار نجسة ، بغير خلاف بينهم .
* من صلى بثوب نجس ناسيا فعليه الإعادة
- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 1 ص 170 ، 271 : باب القول في لباس المصلي والقول في أماكن الصلاة :
فإن تقدم العلم بالغصب للمكان والثوب ، ثم نسي ذلك وسها العلم بهما وقت صلاته ، فلا إعادة عليه وحمله على النجاسة في الثوب ، وتقدم العلم بها ، قياس محض ، ونحن لا نقول به ، لأن الرسول عليه السّلام قال : رفع عن أمتي الخطأ ، والنسيان ، وما استكرهوا عليه ولعمري إن المراد بذلك أحكام النسيان ، فمن أوجب الإعادة فما رفع عنه الأحكام ، ولولا إجماع أصحابنا المنعقد على إعادة صلاة من تقدم علمه بالنجاسة ونسيها ، لما أوجبنا الإعادة عليه . . .
* أخبار الآحاد غير معمول عليها
* قواطع الصلاة مضبوطة محصورة
- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 1 ص 271 ، 272 : باب القول في لباس المصلي والقول في أماكن الصلاة :
ويكره للإنسان الصلاة وهو معقوص الشعر ، فإن صلى كذلك متعمدا ، جازت صلاته ، ولا يجب عليه الإعادة وقد روي أنه يجب عليه إعادة الصلاة قال بذلك شيخنا أبو جعفر الطوسي رحمه اللّه وأصول