السرائر ج 1 / باب صلاة الجماعة وأحكامها وكيفيتها
* أمير المؤمنين عليه السّلام حكم في جامع الكوفة وقضى فيه بين الناس
- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 1 ص 279 : باب صلاة الجماعة وأحكامها وكيفيتها :
ولا بأس بالأحكام فيها ، وليس ذلك بمكروه ، لأن أمير المؤمنين عليه السّلام حكم في جامع الكوفة ، وقضى فيه بين الناس ، بلا خلاف ، ودكة القضاء إلى يومنا هذا معروفة . . .
* في حكم الإعادة فيما إذا ظهر له أنه اقتدى بإمام كافر أو فاسق
- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 1 ص 282 : باب صلاة الجماعة وأحكامها وكيفيتها :
ومن ظهر له أنه اقتدى بإمام كافر أو فاسق ، لا إعادة عليه ، سواء كان الوقت باقيا أو خارجا ، على الصحيح من الأقوال والأظهر من المذهب ، وذهب السيد المرتضى رضي اللّه عنه إلى وجوب الإعادة ، ولا دليل على ذلك ، لأن الإعادة فرض ثان ، والأصل براءة الذمة من واجب أو ندب ، والإجماع حاصل منعقد على خلافه .
* الإمام ضامن للقراءة فلا قراءة على المأموم في جميع الركعات والصلوات سواء كانت جهرية أو إخفاتية
- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 1 ص 284 : باب صلاة الجماعة وأحكامها وكيفيتها :
واختلفت الرواية في القراءة خلف الإمام الموثوق به ، فروي أنه لا قراءة على المأموم في جميع الركعات والصلوات ، سواء كانت جهرية أو إخفاتية وهي أظهر الروايات ، والتي يقتضيها أصول المذهب ، لأن الإمام ضامن للقراءة بلا خلاف بين أصحابنا .
* من يؤتم به على سبيل التقية ممن ليس بأهل للإمامة فيجب القراءة خلفه
- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 1 ص 284 : باب صلاة الجماعة وأحكامها وكيفيتها :
فأما من يؤتم به على سبيل التقية ، ممن ليس بأهل للإمامة ، فلا خلاف في وجوب القراءة خلفه ، إلا أنه لا بد له من إسماعه أذنيه . . .
* فيما يجب عليه من التكبير لمن أدرك الإمام وهو راكع
- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 1 ص 285 : باب صلاة الجماعة وأحكامها وكيفيتها :
ومن أدرك الإمام وهو راكع ، وإن لم يدرك تكبيرة الركوع ، فقد أدرك الركعة ، واعتد بها ، فإن رفع رأسه ، فقد فاتته الركعة .
ولا يجب عليه إذا أدركه أن يكبر سوى تكبيرة الافتتاح ، فأما تكبيرة الركوع فلا تجب عليه ، وذهب شيخنا أبو جعفر الطوسي رضي اللّه عنه في نهايته إلى أنه يجب عليه أن يكبر تكبيرة الافتتاح ، وتكبيرة