يذكره إلا بعد الركوع في الثالثة ، وقالوا عليهم السّلام : من فعل كذا يجب عليه سجدتا السهو ، ومن فعل كذا في صلاته ساهيا يحب عليه سجدتا السهو ، وهذا قد فعل الفعلين فيجب عليه امتثال الأمر ، ولا دليل على تداخلهما ، لأن الفرضين لا يتداخلان بلا خلاف من محقق .
وهما سجدتان بعد التسليم ، على الصحيح من المذهب ، سواء كانتا لزيادة في الصلاة أو لنقصان . . .
السرائر ج 1 / باب القول في لباس المصلي والقول في أماكن الصلاة
* كل مصل من الذكور يجب عليه ستر عورتيه وهما قبله ودبره
- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 1 ص 260 : باب القول في لباس المصلي والقول في أماكن الصلاة :
كل مصل من الذكران يجب عليه ستر عورتيه ، وهما قبله ودبره ، وقد روي أن عورة الرجل ما بين سرته إلى ركبتيه ، وقد ذهب إلى ذلك بعض أصحابنا ، وهو الفقيه ابن البراج ، وهو مذهب الشافعي ، والإجماع من فقهاء أهل البيت على المذهب الأول ، وهو القبل والدبر فحسب ، وما عدا ذلك فندب مستحب . . .
* حكم العريان إذا كانوا جماعة صلوا صفا واحدا من جلوس
- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 1 ص 260 : باب القول في لباس المصلي والقول في أماكن الصلاة :
فأما العريان . . .
فإن كانوا جماعة صلوا صفا واحدا من جلوس بلا خلاف ، ويتقدمهم إمامهم بركبتيه .
* جلد ما لا يؤكل لحمه لا يجوز الصلاة فيه
- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 1 ص 262 : باب القول في لباس المصلي والقول في أماكن الصلاة :
جلد ما لا يؤكل لحمه لا يجوز الصلاة فيه بغير خلاف من غير استثناء . . .
وعاد عن ذلك في مسائل الخلاف فقال : لا تجوز الصلاة عندنا في جلد ما لا يؤكل لحمه . . .
* ما لا تتم الصلاة فيه مما لا ينطلق عليه أسم الملبوس منفردا تجوز الصلاة فيه وإن كان عليه نجاسة
- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 1 ص 263 ، 264 : باب القول في لباس المصلي والقول في أماكن الصلاة :
وما لا تتم الصلاة فيه - من جمع الملابس ، وما ينطلق عليه اسم الملبوس منفردا ، كالتكة والجورب بفتح الجيم ، والقلنسوة بفتح القاف واللام وضم السين ، والخف ، والنعل ، والخاتم ، والدملج بضم الدال واللام ، للمرأة ، والخلخال ، والمنطقة ، وغير ذلك ، مثل السيف والسكين - تجوز الصلاة فيه ، وإن كان عليه نجاسة وأما ما لا يكون ملبوسا ، ولا ينطلق اسم الملبوس عليه ، لا تجوز الصلاة فيه إذا كان