تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 68

مساهمون:

ص٦٨
وهذا المسمى بالاحتياط ، وجملة الأمر فيه وعقد بابه ، أن مسائله أربع في الفريضة فحسب ، وجميعها عند شكه وتساوي ظنونه ، أعني ظنون المصلي يبني على أكثر ركعاته ، وأكثر صلاته ، على ما سطره مصنفوا أصحابنا رحمهم اللّه ، ولا ينتظر شيئا آخر ، ولا يصلي ركعة أخرى ويسلم ، إلا في مسألة واحدة من الأربع لا يسلم وقت شكه وتساويه ، بل الواجب عليه الإتيان بما بقي عليه ، وهي الركعة المتيقنة ، فإذا أتى بها ، فالواجب عليه السّلام والإتيان بعد السّلام بركعة احتياطا ، وهي من شك بين الاثنتين والثلاث ، فلا يجوز له هاهنا أن يسلم قبل الإتيان بالركعة المتيقنة ، لأنه قاطع على أنه بقي عليه ركعة من فريضته . . . وأيضا هذا الحكم أعني الاحتياط بعد التسليم بالركعات ، لا يكون إلا في الصلوات الرباعيات مع سلام الأولتين . فأصحابنا يقولون يبني على الأكثر ، ويسلم ، ويعنون بذلك ، كأنه قد صلى الأربع ، بحيث يسلم بعد الأربع لا قبل الأربع ، لأن محل السّلام في الرباعيات بعد الأربع ، فلأجل هذا قالوا يبني على الأربع . . .

* عن المرتضى قدس سره من شك في الأولتين استأنف وفي الأخريين بنى على اليقين

- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 1 ص 255 ، 256 : باب أحكام السهو والشك في الصلاة : وقد قال السيد المرتضى رحمه اللّه في جوابات المسائل الناصريات : المسألة الثانية والمائة ، قال صاحب المسائل : من شك في الأولتين استأنف الصلاة ومن شك في الأخريين بنى على اليقين ، قال المرتضى : هذا مذهبنا ، وهو الصحيح عندنا « 1 » .

* لا تقول الإمامية بالقياس

- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 1 ص 257 : باب أحكام السهو والشك في الصلاة : لأن حمله على التشهد قياس لا نقول به . . .

* الفرضان لا يتداخلان

- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 1 ص 257 : باب أحكام السهو والشك في الصلاة : فأما إذا اختلف الجنس ، فالأولى عندي بل الواجب ، الإتيان عن كل جنس بسجدتي السهو ، لأنه لا دليل على تداخل الأجناس ، بل الواجب إعطاء كل جنس ما تناوله اللفظ ، لأن هذا قد تكلم مثلا ، وقام في حال قعود ، وأخل بإحدى السجدتين ، وشك بين الأربع والخمس ، وأخل بالتشهد الأول ، ولم
هامش
( 1 ) راجع الناصريات ، المسألة صفحة 249 .
إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 68 | السيد أحمد الموسوي الروضاتي