* الركوع ركن وكذلك السجدتان معا
- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 1 ص 249 : باب أحكام السهو والشك في الصلاة :
لا يترك لأجله أصول المذهب ، وهو أن الركن إذا أخل به عامدا أو ساهيا وذكره بعد تقضي حاله ووقته ، فإنه يجب عليه إعادة صلاته بغير خلاف ، ولا خلاف في أن الركوع ركن ، وكذلك السجدتين بمجموعهما على ما شرحناه من قبل وبيناه .
فإن قيل : ذلك في الركوع من الأولتين ، وكذلك سجدتا الأوليين . قلنا : هذا تخصيص بغير دليل .
* لا يرجع عن الأدلة بأخبار الآحاد
- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 1 ص 249 ، 250 : باب أحكام السهو والشك في الصلاة :
وأخبار الآحاد غير أدلة تخصص بها العموم ، بغير خلاف بين أصحابنا قديما وحديثا ، إلا ما يذهب إليه شيخنا أبو جعفر الطوسي رحمه اللّه في بعض كتبه ، وإن كان في أكثر كتبه يزيف القول بأخبار الآحاد ، ويرد القول بها في الاحتجاج ، ويقول : لا يرجع عن الأدلة بأخبار الآحاد ، وهو الحق اليقين الذي إطباق الطائفة عليه خلفا وسلفا . . .
* فيما إذا سها عن ركوعه فركع ثم ذكر وهو في حال الركوع أو بعد القيام أنه كان ركع
* في الصلاة لا حكم للشك في شيء وقد انتقل إلى حالة أخرى وإذا شك في شيء قبل الانتقال من حاله فالواجب عليه الإتيان به ليكون على يقين
* إذا شك في السجدتين بعد قيامه وانفصاله من حال السجود لا يلتفت إلى شكه
- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 1 ص 251 ، 253 : باب أحكام السهو والشك في الصلاة :
وأما الضرب الخامس من السهو ، وهو الموجب للاحتياط للصلاة ، فكمن سها ، فلم يدر أركع أم لم يركع ، وهو قائم لم يركع ، وتساوت في ذلك ظنونه ، فعليه أن يركع ، ليكون على يقين .
فإن ركع ، ثم ذكر وهو في حال الركوع أنه كان ركع ، فعليه أن يرسل نفسه إلى السجود إرسالا ، من غير أن يرفع رأسه ، ولا يقيم صلبه .
فإن كان ذكره أنه قد كان ركع بعد القيام من الركوع والانتصاب ، كان عليه إعادة الصلاة ، لزيادته فيها ركوعا ، وسواء كان هذا الحكم في الركعتين الأوليين ، أو الركعتين الأخريين ، على الصحيح من الأقوال ، وهذا مذهب السيد المرتضى رضي اللّه عنه ، والشيخ أبي جعفر الطوسي رحمه اللّه في جمله وعقوده .
وقال في نهايته : ومن شك في الركوع أو السجود في الركعتين الأولين أعاد الصلاة ، فإن كان شكه