تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 65

مساهمون:

ص٦٥
وكذلك من كان فرضه الصلاة إلى أربع جهات فصلى إلى جهة واحدة مع الاختيار والإمكان ومع غير ضرورة ولم تكن تلك الجهة القبلة ثم تبين بعد خروج الوقت ، فإنه يجب عليه الإعادة . فأما من صلى صلاة واحدة في حال الضرورة إلى جهة ثم بعد خروج الوقت علم إن كانت الجهة استدبار القبلة ، فبعض أصحابنا يوجب عليه الإعادة على كل حال ، والباقون المحصلون لا يوجبون الإعادة مع هذه الحال بعد خروج الوقت ، وهذا هو الصحيح الذي تقتضيه أصول المذهب ويشهد به المتواتر من الأخبار . . .

* من صلى في ثوب نجس مع علمه ساهيا أعاد الصلاة

- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 1 ص 246 : باب أحكام السهو والشك في الصلاة : ومن صلى في ثوب نجس مع تقدم علمه بذلك ساهيا فإنه يجب عليه إعادة الصلاة ، سواء كان الوقت باقيا أو خارجا بغير خلاف .

* العموم قد يخص بالأدلة

- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 1 ص 247 : باب أحكام السهو والشك في الصلاة : قلنا : لا خلاف في أن العموم قد يخص بالأدلة . . .

* من صلى في مكان مغصوب ولم يتقدم له العلم بالغصب أو لم يكن مختارا فلا إعادة

- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 1 ص 247 : باب أحكام السهو والشك في الصلاة : فإن لم يتقدم له العلم بالغصب فلا إعادة عليه ، سواء علم قبل خروج الوقت أو بعد خروجه بغير خلاف في هذا . أو لم يكن مختارا للصلاة فيه فلا إعادة عليه أيضا ، سواء خرج منه والوقت باق أو كان مقتضيا بغير خلاف أيضا .

* لا سهو في الأوليين من كل صلاة ولا في المغرب والفجر وصلاة السفر

- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 1 ص 248 : باب أحكام السهو والشك في الصلاة : ومن سها في صلاة الخسوف والكسوف ، ومن سها في صلاة العيدين إذا كانت واجبة ، ومن سها في صلاة الطواف الواجب ، فجميع ذلك يوجب الإعادة ، لأن أصحابنا متفقون على أنه لا سهو في الأوليين من كل صلاة ، ولا في المغرب ، والفجر ، وصلاة السفر ، وعلى هذا الإطلاق لا سهو في هذا الصلوات .

* الركن إذا أخل به عامدا أو ساهيا وذكره بعد تقضي وقته فإنه يجب عليه إعادة صلاته