وكذلك من كان فرضه الصلاة إلى أربع جهات فصلى إلى جهة واحدة مع الاختيار والإمكان ومع غير ضرورة ولم تكن تلك الجهة القبلة ثم تبين بعد خروج الوقت ، فإنه يجب عليه الإعادة .
فأما من صلى صلاة واحدة في حال الضرورة إلى جهة ثم بعد خروج الوقت علم إن كانت الجهة استدبار القبلة ، فبعض أصحابنا يوجب عليه الإعادة على كل حال ، والباقون المحصلون لا يوجبون الإعادة مع هذه الحال بعد خروج الوقت ، وهذا هو الصحيح الذي تقتضيه أصول المذهب ويشهد به المتواتر من الأخبار . . .
* من صلى في ثوب نجس مع علمه ساهيا أعاد الصلاة
- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 1 ص 246 : باب أحكام السهو والشك في الصلاة :
ومن صلى في ثوب نجس مع تقدم علمه بذلك ساهيا فإنه يجب عليه إعادة الصلاة ، سواء كان الوقت باقيا أو خارجا بغير خلاف .
* العموم قد يخص بالأدلة
- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 1 ص 247 : باب أحكام السهو والشك في الصلاة :
قلنا : لا خلاف في أن العموم قد يخص بالأدلة . . .
* من صلى في مكان مغصوب ولم يتقدم له العلم بالغصب أو لم يكن مختارا فلا إعادة
- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 1 ص 247 : باب أحكام السهو والشك في الصلاة :
فإن لم يتقدم له العلم بالغصب فلا إعادة عليه ، سواء علم قبل خروج الوقت أو بعد خروجه بغير خلاف في هذا .
أو لم يكن مختارا للصلاة فيه فلا إعادة عليه أيضا ، سواء خرج منه والوقت باق أو كان مقتضيا بغير خلاف أيضا .
* لا سهو في الأوليين من كل صلاة ولا في المغرب والفجر وصلاة السفر
- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 1 ص 248 : باب أحكام السهو والشك في الصلاة :
ومن سها في صلاة الخسوف والكسوف ، ومن سها في صلاة العيدين إذا كانت واجبة ، ومن سها في صلاة الطواف الواجب ، فجميع ذلك يوجب الإعادة ، لأن أصحابنا متفقون على أنه لا سهو في الأوليين من كل صلاة ، ولا في المغرب ، والفجر ، وصلاة السفر ، وعلى هذا الإطلاق لا سهو في هذا الصلوات .