تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 64

مساهمون:

ص٦٤
وروي خلاف ذلك ، والعمل على ما قدمناه ، إلا أن يكون في الحال التي أخذ فيها ليزيل الدم أحدث ما ينقض الطهارة ، فيجب عليه الاستيناف عامدا كان أو ناسيا . . . فإن كان ذلك العارض مما ينقض الطهارة كان على المصلي إعادة الصلاة سواء كان فعله الناقض للطهارة متعمدا أو ناسيا ، في طهارة مائية أو ترابية على الأظهر من المذهب . وبعض أصحابنا يقول : يعيد الطهارة ، ويبني على صلاته ، والصحيح الأول ، يعضد ذلك دليل الاحتياط فإن الصلاة في الذمة بيقين فلا تسقط عنها إلا بيقين مثله . . .

السرائر ج 1 / باب تفصيل أحكام ما تقدم ذكره في الصلاة من المفروض فيها والمسنون

* إذا لم تسلم الركعتان الأولتان بطلت الصلاة

* الركوع ركن

- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 1 ص 240 : باب تفصيل أحكام ما تقدم ذكره في الصلاة : فمن ترك الركوع ناسيا أو متعمدا بطلت صلاته . وقد يوجد في بعض كتب أصحابنا : فإن تركه ناسيا ثم ذكر في حال السجود ، وجبت عليه الإعادة ، فإن لم يذكر حتى صلى ركعة أخرى ودخل في الثالثة ثم ذكر ، أسقط الركعة الأولى وبنى كأنه قد صلى ركعتين . وكذلك إن كان قد ترك الركوع في الثانية وذكر في الثالثة ، أسقط الثانية وجعل الثالثة وتمم الصلاة ، أورد هذا الخبر الشيخ أبو جعفر رضي اللّه عنه في نهايته وليس بواضح ، والصحيح خلاف ذلك ، وهذا القول يخالف أصول المذهب ، لأن الإجماع حاصل على أنه متى لم تسلم الركعتان الأولتان بطلت صلاته ، وكذلك الإجماع حاصل على أن الركوع ركن ، متى أخل به ساهيا أو عامدا حتى فات وقته وأخذ في حالة أخرى بطلت صلاته . . .

السرائر ج 1 / باب أحكام السهو والشك في الصلاة

* فيمن كان فرضه الصلاة إلى أربع جهات فصلى إلى جهة واحدة في حال الضرورة ثم بعد خروج الوقت علم إن الجهة كانت استدبار القبلة

- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 1 ص 246 : باب أحكام السهو والشك في الصلاة :
إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 64 | السيد أحمد الموسوي الروضاتي