* التسبيح لا يتعين في الركوع بل ذكر اللّه تعالى فمن قال في الركوع سبحان اللّه فقد ذكر اللّه تعالى
- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 1 ص 224 : باب كيفية فعل الصلاة على سبيل الكمال :
ثم يقول : سبحان ربي العظيم وبحمده ، وإن شئت ثلاثا ، وإن شئت خمسا ، وإن شئت سبعا ، والزائد أفضل ، وتسبيحة واحدة يجزي ، وهو أن يقول : سبحان اللّه ، أو يذكر اللّه تعالى بأن يقول : لا إله إلا اللّه واللّه أكبر ، وما أشبه من ذلك من الذكر الذي يقتضي المدحة والثناء .
وقال بعض أصحابنا : أقل ما يجزي تسبيحة واحدة ، وكيفيتها أن يقول : سبحان ربي العظيم وبحمده ، فإذا قال : سبحان اللّه لا يجزيه ، والأول أظهر : لأنه لا خلاف بينهم في أن التسبيح لا يتعين ، بل ذكر اللّه تعالى ، ولا خلاف في أن من قال سبحان اللّه فقد ذكر اللّه تعالى ، والأصل براءة الذمة في هذه الكيفية المدعاة ، لأن الكيفيات عبادات زائدة على الأفعال .
* سجود التلاوة الواجب واجب على القارئ والسامع والمستمع
- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 1 ص 226 : باب كيفية فعل الصلاة على سبيل الكمال :
سجود التلاوة في جميع القرآن مسنون إلا أربع سور ، فإن فيها سجودا واجبا ، على ما قدمناه على القاري والسامع والمستمع وهو الناصت .
وذهب شيخنا أبو جعفر في مسائل خلافه ، إلى أنه يجب على القاري والمستمع ، دون السامع ، وهو اختيار الشافعي ، فأما باقي أصحابنا ، لم يفصلوا ذلك ، وأطلقوا القول بأن سجود أربع المواضع يجب على القاري ومن سمع ، وهو الصحيح ، وعليه إجماعهم منعقد .
* القنوت الواحد مستحب في جميع الصلوات الفرض والسنة ومنها صلاة الجمعة
- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 1 ص 229 : باب كيفية فعل الصلاة على سبيل الكمال :
والقنوت مستحب في جميع الصلوات الفرض والسنة ، وهو في الفرض آكد ، وفيما يجهر فيه بالقراءة آكد ، وفي المغرب والفجر آكد ، ومحله بعد القراءة في الثانية ، وقبل الركوع ، وهو قنوت واحد في الصلاة وروي أن في الجمعة قنوتين ، والأظهر الأول ، لأن هذا مروي من طريق الآحاد ، والقنوت الواحد مجمع على استحبابه .
* إذا سلم المصلي ساهيا أو ناسيا في غير موضع التسليم وجب عليه سجدتا السهو
- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 1 ص 231 ، 232 : باب كيفية فعل الصلاة على سبيل الكمال :
والتسليم ، الأظهر أنه مستحب ، وذهب السيد المرتضى رضي اللّه عنه إلى وجوبه ، واحتج بما روي عنه عليه السّلام من قوله : « مفتاحها التكبير وتحليلها التسليم » .