* لا بأس بشهادة العبيد إذا كانوا عدولا لساداتهم ولغير ساداتهم وعلى غير ساداتهم 183
* لا يجوز شهادة العبيد على ساداتهم 183
* إذا وطأ شركاء جارية في طهر واحد وكان الطهر مثلا شهرا أو شهرين فولدت وادعاه كل واحد منهم فإن وطئها أحدهم في أول الشهر والثاني في آخره ووضعته لستة أشهر منذ يوم وطئ الأول فهو له دون الباقين 192
* لا يجبر الإنسان على نفقة أحد غير العمودين والزوجة والمملوك 201
* من استأجر مملوك غيره من مولاه فأفسد المملوك شيئا كان مولاه ضامنا للأجرة الباقية ولا يضمن ما أفسد وكذا لا يستسعى العبد فيه 204
* الإنسان لا يضمن ما يجنيه عبده على ما عدا بني آدم 204
* إذا وطأ البائع في مدة الخيار كان ذلك فسخا للبيع 209
* إذا تسلم المشتري الجارية واستبرأها في يده بعد قبضها وهلكت بعد مضي الثلاثة الأيام أو بعد التصرف فيها فإنها من مال المشتري 218
* إذا اشترى جارية وتصرف بها فباعها لثان وجعل لنفسه الخيار شهرا ثم علم أن بها عيبا عن الأول فلا يجوز للبائع الثاني ردها على البائع الأول 222
* ما يظهر بالرقيق من البرص والجذام والجنون بعد الثلاث وقبل التصرف للمشتري الرد ما لم يمض سنة من وقت الشراء 223
* إذا باع الإنسان بهيمة أو جارية حاملا واستثنى حملها لنفسه كان جائزا 231
* لا يجوز أن يشتري الإنسان عبدا آبقا لا يقدر عليه على الانفراد إلا إذا اشتراه مع شيء آخر 232
* من ابتاع عبدا أو أمة وكان له مال مثل الثمن أو أكثر منه فهو ربا والبيع غير صحيح 233
* فيمن عليه استبراء الجارية 233
* إذا سبى الظالم مستحقة للسبي فلا بأس بشرائها ووطأها وإن كانت حقا للإمام لم يصل إليه 234
* العبد لا يملك شيئا 235
* يحل وطء اليهودية والنصرانية بالملك والاستدامة 235
* في حكم اللقيط إذا كبر وأقر على نفسه بالعبودية 235
* جميع ما بيد العبد فهو من مال سيده 236
* إذا اشترى المضارب من يعتق عليه وزاد ثمنه على ما اشتراه انعتق منه بحساب نصيبه من الربح واستسعى في الباقي لرب المال وإن لم يزد ثمنه على ذلك أو نقص عنه فهو رق 250
* يجوز بيع الجارية المرهونة في الدين على كل حال 252
* إذا وطأ المرتهن الجارية المرهونة بإذن الراهن فيصح بيعها في الدين 252
* للرجل أن يجبر الأمة وأم الولد والمدبرة على إرضاع ولده 262
* إذا آجر عبده سنة معلومة فمات العبد بعد استيفاء منافعه ستة أشهر فالعقد فيما بقي بطل وفيما مضى لا يبطل
إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 607
مساهمون: السيد أحمد الموسوي الروضاتي
ص٦٠٧