تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 610

مساهمون:

ص٦١٠
* الأمة إذا كانت تحت عبد وطلقها طلقة ثم أعتقت ثبت له عليها رجعة فإن اختارت الفسخ بطل حق الرجعة 347 * الأمة إذا كانت تحت عبد وطلقها طلقة ثم أعتقت تتم عدة الحرة ثلاثة أقراء 347 * العبد لا يملك شيئا 352 * إذا باع العبد ولم يعلم أن له مالا كان ماله لبائعه 352 * أم الولد إذا جنت جناية فإن الأرش يتعلق برقبتها والمولى بالخيار بين أن يفديها أو يسلمها للبيع 356 * إذا كان لذمي أم ولد منه فأسلمت بيعت عليه 356 * الذمي إذا كانت عنده جارية ذمية فأسلمت بيعت عليه بغير اختياره ويعطى ثمنها 356 * لا يجوز للإنسان وطئ أمته المكاتبة 358 * إذا وجب على المكاتب كفارة في قتل أو ظهار أو جماع ففرضه الصوم 358 * الهبة عقد يفتقر للإيجاب والقبول وهي باقية على ملك الواهب حتى يحصل القبول فإذا حلف لا وهبت عبدي ثم وهبه من رجل فلا يحنث بمجرد الهبة 364 * إذا كانت عليه كفارة يمين وكفر عنه وليه بعتق أجزأ 371 * إذا وطئ أمته في الحيض كان عليه أن يتصدق بثلاثة أمداد من طعام يفرقها على ثلاثة مساكين 372 * أم الولد ملك لسيدها ولا يجوز له بيعها ما دام ولدها حيا 386 * التدبير لا يكون إلا بعد موت المولى ويكون بمنزلة الوصية يخرج من الثلث فلا يصح أن يجعل الإنسان خدمة مملوكه لغيره مدة من الزمان ثم هو حر بعد الخدمة 392 * عن الطوسي قدس سره يجوز للأب أن يقوم جارية ابنه الصغير على نفسه ويستبيح وطأها بعد ذلك 397 * عن الطوسي قدس سره إذا أوصى لعبد نفسه صحت الوصية وقوم العبد وأعتق إذا كان ثمنه أقل من الثلث فإن كان ثمنه أكثر من الثلث استسعى فيما يفضل للورثة 399 * إذا أوصى بعتق ثلث عبيده استخرج ثلثهم بالقرعة 403 * عن الطوسي قدس سره إذا مات العبد المعتق وليس له مولى فميراثه لمن يتقرب إلى مولاه من جهة أبيه دون أمه الأقرب أولى من الأبعد على تدريج ميراث المال 422 * إذا كان وارث الميت مملوكا ونقصت التركة عن قيمته فالتركة لإمام المسلمين 423 * إذا كان وارث الميت مملوكين أو جماعة ووفت التركة بثمن واحد منهم فلا يشترى من وفت بثمنه 424 * الرق يحجب الوراث عن الإرث 424 * يشترى من تركة الميت ولد الصلب والوالد والوالدة 424 * فيما إذا قتلت امرأة وعبد رجلا حرا واختاروا قتلهما أو قتل المرأة وأخذ العبد أو اختاروا الدية 447 * في الدية والقود فيما إذا أمر عبده بقتل غيره فقتله 447 * عن الطوسي قدس سره إذا قطع يدي عبد ودفع كمال قيمته أخذ العبد وإذا قطع رجل عبد والآخر يده ودفعا كمال قيمته أمسك المولى العبد 449