تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 609

مساهمون:

ص٦٠٩
* المتمتع بهن حكمهن حكم الإماء يجوز الجمع بين أكثر من أربع 307 * في حكم تحليل الإنسان جاريته لغيره من غير عقد 307 * كل وطء مباح حلال يلحق الولد بالحرية من أي طرفي العاقدين الزوجين كانت سواء كان بعقد أو إباحة أو نكاح فاسد أو وطء شبهة 307 * عن الطوسي قدس سره إذا أتت الجارية الموطوئة بإذن الراهن بولد كان حرا لاحقا بالمرتهن ولا يلزمه قيمته 308 * عن الطوسي قدس سره يجوز إباحة الجارية بلفظ الإباحة ولا يجوز بلفظ العارية 310 * عن الطوسي قدس سره إذا اشترى أمة حاملا كره له وطؤها قبل أن يصير لها أربعة أشهر فإذا مضى لها ذلك لم يكره له وطؤها حتى تضع 310 * إذا باع جارية فظهر بها حمل فادعى البايع أنه منه ولم يكن أقر بوطئها عند البيع فلم يصدقه المشتري فإقراره لا يقبل فيما يؤدي إلى فساد البيع ويقبل في إلحاق النسب 310 * إذا أراد أن يعتق جاريته ويجعل عتقها مهرها جاز له ذلك ويقدم لفظ العقد على لفظ العتق بأن يقول تزوجتك وجعلت مهرك عتقك 311 * إذا أراد أن يعتق جاريته ويجعل عتقها مهرها وقدم لفظ العتق فقال عتقتك وتزوجتك وجعلت مهرك عتقك مضى العتق وكانت مخيرة بالعقد فإن قبلته مضى وكان لها عليه إذا دخل بها مهر المثل 311 * إذا جعل عتقها صداقها وعلقت منها فالعتق والنكاح صحيح والولد انعقد حرا 311 * إذا باع أمة من آخر ثم مات فلا يرجع فيها البايع بالإجماع 311 * عن الطوسي قدس سره إذا زوج الرجل أمته وباعها كان بيعها طلاقها 312 * أم الولد ديتها لو قتلت دية المماليك وهي قيمتها ما لم تتجاوز دية الحرائر 314 * إذا مرض المملوك مرضا يرجى زواله فعلى مالكه نفقته 317 * المملوك إذا زمن زمانة مقعدة أو عمي أو جذم يصير حرا وينعتق على مولاه من غير اختياره 317 * إذا اشترى الرجل جارية حبلى فالولد ليس بولد له وإن وطأها 319 * العتق تصرف 337 * عن الطوسي قدس سره إذا كان له عبد قد جنى جناية عمد فإنه لا يجزي إعتاقه في الكفارة وإن كان خطأ جاز ذلك 337 * عن الطوسي قدس سره إذا كان له عبد قد جنى جناية عمد انتقل ملكه إلى المجني عليه وإن كان خطأ فدية ما جناه على مولاه 337 * السيد غير عاقلة العبد 337 * عن الطوسي قدس سره إذا كان له عبد غائب يعرف خبره وحياته فإعتاقه جائز في الكفارة 338 * العبد الغائب يجوز عتقه في الكفارة إذا لم يعلم عنه موت 338 * الأمة المتزوجة زوجة 344