تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 605

مساهمون:

ص٦٠٥
الحاكم يحكم بها ولا يطرحها 270 * شهود الزور يضمنون ما يتلفون بشهاداتهم 300 * إذا بان أن الشهود كذبة من غير إقرارهم بالكذب فإن الحاكم يرد الحكم المشهود به 318 * المولي لا يطلق عليه 320 * إذا أقر رجل عند الحاكم بمال لرجل آخر وقال بعد إقراره إن شاء اللّه لزمه ما أقر به 329 * اللعان يمين وليس شهادة 332 * بعث الحكمين في حال الشقاق بين الزوجين على طريق التحكيم لا على طريق التوكيل 342 * قول المرأة يقبل في الحيض والطهر 348 * شهادة الواحد ويمين المدعي تقبل في كل ما كان مالا أو المقصود منه المال 386 * عن الطوسي قدس سره من قال له عندي مال كثير فإنه يكون إقرارا بثمانين 396 * إقرار العقلاء جائز فيما يوجب حكما في شريعة الإسلام 404 * عن الطوسي قدس سره يصح الإقرار للوارث في حال المرض 404 * فيما إذا قال لفلان وفلان لأحدهما عندي ألف درهم ولم يكن مع أحدهما بينة 404 * يقبل الشاهد ويمين المدعي في المال وكل ما المقصود منه المال 404 * الحاكم لا يجوز له أن يحكم بمذاهب أهل الخلاف مع الاختيار 431 * عدا المجوس من الكفار إذا تحاكموا إلينا ورثناهم على كتاب اللّه تعالى وشريعة نبيه صلّى اللّه عليه وآله 433 * القسامة والبينة في الأعضاء كالقسامة والبينة في النفس وفيما نقص من الأعضاء القسامة فيها على قدر ذلك وبحسبه من الأيمان 444 * من شهد عليه بالقتل ثم أقر آخر بنفس القتل فللأولياء أن يقتلوا من شاؤوا منهما 445 * إذا قطع طرف غيره ثم اختلفا في سلامة الطرف فالقول قول المجني عليه 445 * قال النبي صلّى اللّه عليه وآله " على الجاحد اليمين وعلى المدعي البينة " 446 * القول قول الأمين والمدعى عليه 450 * شهادة الصبيان لا تقبل إلا في الجراح والشجاج 452 * إذا قتل عبد ولم يكن لوث فاليمين في جنبة المدعى عليه 459 * للحاكم أن يحكم بعلمه في جميع الأشياء 464 * إذا شهد بالزنا أربعة شهود فكذبهم أقيم عليه الحد بلا خلاف 465 * إذا شهد أربعة شهود على رجل بالزنا فشهد اثنان أنه أكرهها والآخران أنها طاوعته فالرجل زان بلا خلاف 465 * إذا تكامل شهود الزنا أربعة فالمشهود عليه زان 466 * إذا حضر أربعة ليشهدوا بالزنا فلم يشهد الرابع فالشهادة ما تكاملت ولا شيء على من لم يشهد 466 * إذا شهد أربعة رجال في زنا ثم رجع واحد منهم فلا حد على المشهود عليه وعلى الراجع الحد 466
إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 605 | السيد أحمد الموسوي الروضاتي