الحاكم يحكم بها ولا يطرحها 270
* شهود الزور يضمنون ما يتلفون بشهاداتهم 300
* إذا بان أن الشهود كذبة من غير إقرارهم بالكذب فإن الحاكم يرد الحكم المشهود به 318
* المولي لا يطلق عليه 320
* إذا أقر رجل عند الحاكم بمال لرجل آخر وقال بعد إقراره إن شاء اللّه لزمه ما أقر به 329
* اللعان يمين وليس شهادة 332
* بعث الحكمين في حال الشقاق بين الزوجين على طريق التحكيم لا على طريق التوكيل 342
* قول المرأة يقبل في الحيض والطهر 348
* شهادة الواحد ويمين المدعي تقبل في كل ما كان مالا أو المقصود منه المال 386
* عن الطوسي قدس سره من قال له عندي مال كثير فإنه يكون إقرارا بثمانين 396
* إقرار العقلاء جائز فيما يوجب حكما في شريعة الإسلام 404
* عن الطوسي قدس سره يصح الإقرار للوارث في حال المرض 404
* فيما إذا قال لفلان وفلان لأحدهما عندي ألف درهم ولم يكن مع أحدهما بينة 404
* يقبل الشاهد ويمين المدعي في المال وكل ما المقصود منه المال 404
* الحاكم لا يجوز له أن يحكم بمذاهب أهل الخلاف مع الاختيار 431
* عدا المجوس من الكفار إذا تحاكموا إلينا ورثناهم على كتاب اللّه تعالى وشريعة نبيه صلّى اللّه عليه وآله 433
* القسامة والبينة في الأعضاء كالقسامة والبينة في النفس وفيما نقص من الأعضاء القسامة فيها على قدر ذلك وبحسبه من الأيمان 444
* من شهد عليه بالقتل ثم أقر آخر بنفس القتل فللأولياء أن يقتلوا من شاؤوا منهما 445
* إذا قطع طرف غيره ثم اختلفا في سلامة الطرف فالقول قول المجني عليه 445
* قال النبي صلّى اللّه عليه وآله " على الجاحد اليمين وعلى المدعي البينة " 446
* القول قول الأمين والمدعى عليه 450
* شهادة الصبيان لا تقبل إلا في الجراح والشجاج 452
* إذا قتل عبد ولم يكن لوث فاليمين في جنبة المدعى عليه 459
* للحاكم أن يحكم بعلمه في جميع الأشياء 464
* إذا شهد بالزنا أربعة شهود فكذبهم أقيم عليه الحد بلا خلاف 465
* إذا شهد أربعة شهود على رجل بالزنا فشهد اثنان أنه أكرهها والآخران أنها طاوعته فالرجل زان بلا خلاف 465
* إذا تكامل شهود الزنا أربعة فالمشهود عليه زان 466
* إذا حضر أربعة ليشهدوا بالزنا فلم يشهد الرابع فالشهادة ما تكاملت ولا شيء على من لم يشهد 466
* إذا شهد أربعة رجال في زنا ثم رجع واحد منهم فلا حد على المشهود عليه وعلى الراجع الحد 466
إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 605
مساهمون: السيد أحمد الموسوي الروضاتي
ص٦٠٥