تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 606

مساهمون:

ص٦٠٦
* إذا شهد أربعة رجال في زنا ورجم المشهود عليه ثم رجع واحد منهم أو الأربعة وقال الراجع عمدت قتله كان عليه الحد والقود 466 * قال النبي صلّى اللّه عليه وآله " ادرؤوا الحدود بالشبهات " 469 * قال النبي صلّى اللّه عليه وآله " ادرأوا الحدود بالشبهات " 470 * الزنا لا يثبت إلا بشهادة أربعة رجال أو إقرار الفاعل أربع مرات 474 * إذا شهد أحد الشاهدين بالشرب وشهد الآخر بالقيء قبلت شهادتهما ووجب بها الحد 476 * قال النبي صلّى اللّه عليه وآله " إدرؤا الحدود بالشبهات " 476 * إذا أقام الحاكم على شارب الخمر الحد بشاهدين فمات فبان إنهما فاسقان فالضمان من بيت المال 477 * قال النبي صلّى اللّه عليه وآله " ادرؤا الحدود بالشبهات " 479 * بالشاهد الواحد ويمين المدعي يثبت المال أو المقصود منه المال 479 * عن الطوسي قدس سره إذا أقر مرتين بسرقة ثبت إقراره وقطع 481 * قال النبي صلّى اللّه عليه وآله " ادرؤا الحدود بالشبهات " 487 * إذا تاب القاذف زال فسقه وقبلت شهادته 488 * عن الطوسي قدس سره يجوز للإمام أن يقول للقاذف تب أقبل شهادتك 488 * بإقرار القاذف مرتين يثبت القذف 489 * إذا كان الحاكم يقول لمن عن يمينه وعن يساره ما ترى ما تقول فقد حقت لعنته 489 * يجوز للحاكم إبطال الإقرار والبينة واليمين إذا علم كذب المقر أو الشهود أو الحالف 489 * للحكام أن يقيم الحدود 490

عناوين مسائل العبيد والإماء

* يجب إخراج الفطرة عن العبيد وعن الزوجات 114 * العبد إذا لحقه العتاق قبل الوقوف بأحد الموقفين فإن حجته مجزية عن حجة الإسلام ويجب عليه النية للوجوب والحج 122 * عن الطوسي قدس سره للورثة أن يقتلوا العبد بالسيد إذا كان قتله له عن عمد 163 * المملوك إذا لم يكن مأذونا له في الاستدانة ولا في التجارة فكل دين يقع عليه لم يلزم مولاه شيء منه ولا يستسعي المملوك في شيء منه 165 * عن الطوسي قدس سره إذا كان العبد مأذونا له في التجارة وأقر بما يوجب حقا على بدنه فلا يقبل 165 * لا يعتق على الوكيل لو اشترى من ينعتق عليه إذا اشتراه لنفسه 177 * الحد بشرب المسكر الحر والعبد فيه سواء 179