* إذا شهد أربعة رجال في زنا ورجم المشهود عليه ثم رجع واحد منهم أو الأربعة وقال الراجع عمدت قتله كان عليه الحد والقود 466
* قال النبي صلّى اللّه عليه وآله " ادرؤوا الحدود بالشبهات " 469
* قال النبي صلّى اللّه عليه وآله " ادرأوا الحدود بالشبهات " 470
* الزنا لا يثبت إلا بشهادة أربعة رجال أو إقرار الفاعل أربع مرات 474
* إذا شهد أحد الشاهدين بالشرب وشهد الآخر بالقيء قبلت شهادتهما ووجب بها الحد 476
* قال النبي صلّى اللّه عليه وآله " إدرؤا الحدود بالشبهات " 476
* إذا أقام الحاكم على شارب الخمر الحد بشاهدين فمات فبان إنهما فاسقان فالضمان من بيت المال 477
* قال النبي صلّى اللّه عليه وآله " ادرؤا الحدود بالشبهات " 479
* بالشاهد الواحد ويمين المدعي يثبت المال أو المقصود منه المال 479
* عن الطوسي قدس سره إذا أقر مرتين بسرقة ثبت إقراره وقطع 481
* قال النبي صلّى اللّه عليه وآله " ادرؤا الحدود بالشبهات " 487
* إذا تاب القاذف زال فسقه وقبلت شهادته 488
* عن الطوسي قدس سره يجوز للإمام أن يقول للقاذف تب أقبل شهادتك 488
* بإقرار القاذف مرتين يثبت القذف 489
* إذا كان الحاكم يقول لمن عن يمينه وعن يساره ما ترى ما تقول فقد حقت لعنته 489
* يجوز للحاكم إبطال الإقرار والبينة واليمين إذا علم كذب المقر أو الشهود أو الحالف 489
* للحكام أن يقيم الحدود 490
عناوين مسائل العبيد والإماء
* يجب إخراج الفطرة عن العبيد وعن الزوجات 114
* العبد إذا لحقه العتاق قبل الوقوف بأحد الموقفين فإن حجته مجزية عن حجة الإسلام ويجب عليه النية للوجوب والحج 122
* عن الطوسي قدس سره للورثة أن يقتلوا العبد بالسيد إذا كان قتله له عن عمد 163
* المملوك إذا لم يكن مأذونا له في الاستدانة ولا في التجارة فكل دين يقع عليه لم يلزم مولاه شيء منه ولا يستسعي المملوك في شيء منه 165
* عن الطوسي قدس سره إذا كان العبد مأذونا له في التجارة وأقر بما يوجب حقا على بدنه فلا يقبل 165
* لا يعتق على الوكيل لو اشترى من ينعتق عليه إذا اشتراه لنفسه 177
* الحد بشرب المسكر الحر والعبد فيه سواء 179