262
* إذا غصب عبدا فأبق أو بعيرا فشرد فعليه قيمة ذلك فإذا أخذها صاحب العبد أو البعير ملكها 265
* في رجوع المشتري على البائع فيما إذا غصب البائع أمة فباعها فأحبلها المشتري ورجع السيد على المشتري 266
* عن الطوسي قدس سره إذا جنى على عبد جناية تحيط بقيمة العبد كان بالخيار بين أن يسلمه ويأخذ قيمته وبين أن يمسكه ولا شيء له 267
* عن الطوسي قدس سره إذا قلع عين دابة كان عليه نصف قيمتها وفي العينين جميع القيمة وكذلك كل ما كان في البدن منه اثنان 267
* المحجور عليه لرق لا يقبل إقراره لا في مال في يديه ولا على بدنه 268
* المحجور عليه لرق متى صدقه السيد قبل إقراره 268
* فيما إذا باع جارية حاملا واستثنى الحمل 270
* يحرم العقد على الموطوءة بالملك 275
* يحرم عقد الأمة على الحرة بغير إذنها ورضاها 276
* يحرم وطء جارية قد ملكها الأب أو الابن إذا جامعاها 276
* إذا جمع بين الأختين في الملك وأخرج إحداهما لم يبق جامعا بينهما فإذا أخرج إحداهما من ملكه حلت الأخرى 279
* إذا عقد على أمة وعنده حرة من غير رضاها كان العقد باطلا 282
* عن الطوسي قدس سره من شرط صحة العقد على الأمة أن لا يكون عنده حرة فإن أذنت كان العقد صحيحا 282
* عن الطوسي قدس سره يجوز تزوج الحرة على الأمة بإذن الحرة 282
* إذا تزوج الحرة على الأمة دون علم الحرة فلها أن تفسخ عقد نفسها فحسب دون عقد الأمة 282
* عن الطوسي قدس سره الحرة إذا تزوج أمة وعنده حرة فنكاح الأمة باطل إجماعا 283
* عن الطوسي قدس سره إذا تزوج أمة وعنده حرة فنكاح الأمة باطل 283
* بيع العبد الآبق منفردا غير صحيح 297
* إذا أصدقها عبدا فهلك قبل القبض فلها بدل الصداق 299
* إذا تزوج أمة من سيدها ولم يسم لها مهرا فاشتراها من سيدها وانفسخ النكاح فلا متعة لها 300
* عن الطوسي قدس سره إذا كان للعبد زوجة حرة فباعه مولاه فالنكاح باق 301
* المشتري مخير في فسخ نكاح الجارية المعقود عليها بإذن مولاها السابق 301
* إذا ملكت المرأة فحلا أو خصيا لا يكون محرما لها ولا يجوز له النظر إلى ما يجوز لذوي محارمها النظر 303
* عن الطوسي قدس سره إذا عقد الحر على امرأة على أنها حرة فبانت أمة كان العقد باطلا 303
* إذا عقد الحر على امرأة على أنها حرة فبانت أمة فله الخيار بين فسخه وإمضائه 303
* العقد على الأمة جائز صحيح 303
* لا يجوز التمتع بأمة المرأة إلا بإذن مولاتها 305
إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 608
مساهمون: السيد أحمد الموسوي الروضاتي
ص٦٠٨