تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 608

مساهمون:

ص٦٠٨
262 * إذا غصب عبدا فأبق أو بعيرا فشرد فعليه قيمة ذلك فإذا أخذها صاحب العبد أو البعير ملكها 265 * في رجوع المشتري على البائع فيما إذا غصب البائع أمة فباعها فأحبلها المشتري ورجع السيد على المشتري 266 * عن الطوسي قدس سره إذا جنى على عبد جناية تحيط بقيمة العبد كان بالخيار بين أن يسلمه ويأخذ قيمته وبين أن يمسكه ولا شيء له 267 * عن الطوسي قدس سره إذا قلع عين دابة كان عليه نصف قيمتها وفي العينين جميع القيمة وكذلك كل ما كان في البدن منه اثنان 267 * المحجور عليه لرق لا يقبل إقراره لا في مال في يديه ولا على بدنه 268 * المحجور عليه لرق متى صدقه السيد قبل إقراره 268 * فيما إذا باع جارية حاملا واستثنى الحمل 270 * يحرم العقد على الموطوءة بالملك 275 * يحرم عقد الأمة على الحرة بغير إذنها ورضاها 276 * يحرم وطء جارية قد ملكها الأب أو الابن إذا جامعاها 276 * إذا جمع بين الأختين في الملك وأخرج إحداهما لم يبق جامعا بينهما فإذا أخرج إحداهما من ملكه حلت الأخرى 279 * إذا عقد على أمة وعنده حرة من غير رضاها كان العقد باطلا 282 * عن الطوسي قدس سره من شرط صحة العقد على الأمة أن لا يكون عنده حرة فإن أذنت كان العقد صحيحا 282 * عن الطوسي قدس سره يجوز تزوج الحرة على الأمة بإذن الحرة 282 * إذا تزوج الحرة على الأمة دون علم الحرة فلها أن تفسخ عقد نفسها فحسب دون عقد الأمة 282 * عن الطوسي قدس سره الحرة إذا تزوج أمة وعنده حرة فنكاح الأمة باطل إجماعا 283 * عن الطوسي قدس سره إذا تزوج أمة وعنده حرة فنكاح الأمة باطل 283 * بيع العبد الآبق منفردا غير صحيح 297 * إذا أصدقها عبدا فهلك قبل القبض فلها بدل الصداق 299 * إذا تزوج أمة من سيدها ولم يسم لها مهرا فاشتراها من سيدها وانفسخ النكاح فلا متعة لها 300 * عن الطوسي قدس سره إذا كان للعبد زوجة حرة فباعه مولاه فالنكاح باق 301 * المشتري مخير في فسخ نكاح الجارية المعقود عليها بإذن مولاها السابق 301 * إذا ملكت المرأة فحلا أو خصيا لا يكون محرما لها ولا يجوز له النظر إلى ما يجوز لذوي محارمها النظر 303 * عن الطوسي قدس سره إذا عقد الحر على امرأة على أنها حرة فبانت أمة كان العقد باطلا 303 * إذا عقد الحر على امرأة على أنها حرة فبانت أمة فله الخيار بين فسخه وإمضائه 303 * العقد على الأمة جائز صحيح 303 * لا يجوز التمتع بأمة المرأة إلا بإذن مولاتها 305
إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 608 | السيد أحمد الموسوي الروضاتي