تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 604

مساهمون:

ص٦٠٤
* في حكم اللقيط إذا كبر وأقر على نفسه بالعبودية 235 * لا يجوز القضاء بمجرد النكول 236 * الأموال لا تنتقل عن ملاكها إلى الغير إلا بإقرار أو شاهدين أو شاهد ويمين أو نكول ويمين 236 * إذا ادعى المرتهن هلاك الرهن كان القول قوله مع يمينه سواء ادعى ذلك بأمر ظاهر أو خفي 252 * إذا عدم المدعي البينة فالقول قول الجاحد المنكر فإذا اختلف الراهن والمرتهن في مبلغ الرهن أو في مقدار قيمته بعد ثبوت التفريط من المرتهن فالقول قوله 253 * فيما إذا اختلفا في متاع فقال الذي عنده إنه رهن وقال صاحب المتاع إنه وديعة 253 * قال النبي صلّى اللّه عليه وآله " على المدعي البينة وعلى الجاحد اليمين " 255 * إذا اختلفا في مبلغ العارية أو قيمتها فمالكها هو المدعي 255 * على المدعي البينة وعلى الجاحد اليمين 256 * على المدعي البينة وعلى الجاحد اليمين 257 * على المدعي البينة وعلى الجاحد اليمين 266 * إقرار الحر البالغ الثابت العقل غير المولى عليه جائز على نفسه 268 * المحجور عليه لرق لا يقبل إقراره لا في مال في يديه ولا على بدنه 268 * المحجور عليه لرق متى صدقه السيد قبل إقراره 268 * يصح إقرار المريض الثابت العقل للوارث وغيره سواء كان بالثلث أو أكثر منه 268 * تفسير الكثير ثمانون 268 * فيما إذا قال له علي مال كثير 268 * إذا باع دارا بمال كثير فالبيع باطل 268 * إذا باع الدار بجزء من ماله وكان ماله معلوم المقدار يكون البيع باطلا 268 * الجزء هو السبع في الوصية فحسب ولا نعديه إلى غيرها 269 * يجوز استثناء الأكثر من الأقل 269 * إذا شهدا على رجل بإعتاق عبده أو طلاق امرأته غير المدخول بها وحكم الحاكم بذلك ثم رجعا عن الشهادة فلا ينقض حكم الحاكم 269 * الإقرار يجوز إسقاط بعضه بالاستثناء 270 * إذا أعتق رجل عبدين في حال صحته فادعى عليه رجل أنه غصبهما منه وأنهما مملوكان له فأنكر ذلك المعتق فشهد له المعتقان بذلك قبلت شهادتهما 270 * إذا أعتق رجل عبدين في حال صحته فادعى عليه رجل أنه غصبهما منه وأنهما مملوكان له فالعبدان حران بظاهر لحال 270 * الشاهد إذا شهد عند الحاكم وكان مقبول الشهادة فشرب الخمر بعد إقامة شهادته بلا فصل وقبل الحكم بها فإن
إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 604 | السيد أحمد الموسوي الروضاتي