* في حكم اللقيط إذا كبر وأقر على نفسه بالعبودية 235
* لا يجوز القضاء بمجرد النكول 236
* الأموال لا تنتقل عن ملاكها إلى الغير إلا بإقرار أو شاهدين أو شاهد ويمين أو نكول ويمين 236
* إذا ادعى المرتهن هلاك الرهن كان القول قوله مع يمينه سواء ادعى ذلك بأمر ظاهر أو خفي 252
* إذا عدم المدعي البينة فالقول قول الجاحد المنكر فإذا اختلف الراهن والمرتهن في مبلغ الرهن أو في مقدار قيمته بعد ثبوت التفريط من المرتهن فالقول قوله 253
* فيما إذا اختلفا في متاع فقال الذي عنده إنه رهن وقال صاحب المتاع إنه وديعة 253
* قال النبي صلّى اللّه عليه وآله " على المدعي البينة وعلى الجاحد اليمين " 255
* إذا اختلفا في مبلغ العارية أو قيمتها فمالكها هو المدعي 255
* على المدعي البينة وعلى الجاحد اليمين 256
* على المدعي البينة وعلى الجاحد اليمين 257
* على المدعي البينة وعلى الجاحد اليمين 266
* إقرار الحر البالغ الثابت العقل غير المولى عليه جائز على نفسه 268
* المحجور عليه لرق لا يقبل إقراره لا في مال في يديه ولا على بدنه 268
* المحجور عليه لرق متى صدقه السيد قبل إقراره 268
* يصح إقرار المريض الثابت العقل للوارث وغيره سواء كان بالثلث أو أكثر منه 268
* تفسير الكثير ثمانون 268
* فيما إذا قال له علي مال كثير 268
* إذا باع دارا بمال كثير فالبيع باطل 268
* إذا باع الدار بجزء من ماله وكان ماله معلوم المقدار يكون البيع باطلا 268
* الجزء هو السبع في الوصية فحسب ولا نعديه إلى غيرها 269
* يجوز استثناء الأكثر من الأقل 269
* إذا شهدا على رجل بإعتاق عبده أو طلاق امرأته غير المدخول بها وحكم الحاكم بذلك ثم رجعا عن الشهادة فلا ينقض حكم الحاكم 269
* الإقرار يجوز إسقاط بعضه بالاستثناء 270
* إذا أعتق رجل عبدين في حال صحته فادعى عليه رجل أنه غصبهما منه وأنهما مملوكان له فأنكر ذلك المعتق فشهد له المعتقان بذلك قبلت شهادتهما 270
* إذا أعتق رجل عبدين في حال صحته فادعى عليه رجل أنه غصبهما منه وأنهما مملوكان له فالعبدان حران بظاهر لحال 270
* الشاهد إذا شهد عند الحاكم وكان مقبول الشهادة فشرب الخمر بعد إقامة شهادته بلا فصل وقبل الحكم بها فإن
إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 604
مساهمون: السيد أحمد الموسوي الروضاتي
ص٦٠٤