* عن الطوسي قدس سره إذا أراد أن يحكم في الحوادث جميعها فدل عليها دليل من نص كتاب أو سنة مقطوع بها أو إجماع عمل عليه 195
* لا تنعقد اليمين بشيء من المحدثات من الكتب المنزلة ولا المواضع المشرفة ولا الرسل المعظمة ولا الأئمة المنتجبة فإن اليمين بجميع ذلك بدعة في شريعة الإسلام 195
* في رجوع المستفتي إلى ما يجده بخط المفتي 195
* المدعي لا يعطى بمجرد دعواه 195
* إذا كان الحبيس على مواضع قرب العبادات مثل الكعبة والمشاهد والمساجد فقد خرج عن ملك الحابس 196
* إذا طلق الرجل امرأته وفي بيتها متاع فلها ما كان يصلح للنساء 197
* عن الطوسي قدس سره إذا اختلف الزوجان في متاع البيت ولم تكن بينة فما يصلح للرجال فله مع يمينه وما يصلح للنساء فلها مع يمينها وما يصلح لهما كان بينهما 197
* الخص للذي إليه القمط 198
* السفينة إذا انكسرت فما أخرجه البحر فهو لأهله وما أخرج بالغوص فهو لهم 198
* الحاكم إذا أتاه أهل الكتاب يتحاكمون إليه فهو مخير بين الحكم بينهم أو تركهم 198
* لا يجوز كتاب قاض إلى قاض ولا يعمل به ولا يحكم 198
* لا تقية في قتل النفس وسفك الدماء 200
* الحد بشرب المسكر الحر والعبد فيه سواء 179
* ليس عقد من العقود من شرطه الشهادة ومنها النكاح 179
* يحكم بالشاهد واليمين في الأموال دينا أو عينا 179
* تقبل شهادة القاذف إذا تاب وأصلح 180
* يجوز للحاكم أن يقول لإنسان تب أقبل شهادتك 180
* لا صغائر في المعاصي إلا بالإضافة إلى غيرها 180
* شهادة أهل الصنائع الدنية مقبولة إذا كانوا عدولا في أديانهم 180
* الغناء محرم يفسق فاعله وترد شهادته 180
* ثمن المغنيات ليس بحرام 180
* شهادة المختبئ مقبولة 180
* لا يجوز شهادة ولد الزنا 181
* من دعي لأداء الشهادة على من لا يعرفه يشهد بتعريف رجلين عدلين ممن يثق إلى ديانتهما 181
* الفرع يثبت بشهادة الأصل 181
* إذا رجع الشاهد قبل الحكم بشهادته لم يحكم بها 181
إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 601
مساهمون: السيد أحمد الموسوي الروضاتي
ص٦٠١