تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 601

مساهمون:

ص٦٠١
* عن الطوسي قدس سره إذا أراد أن يحكم في الحوادث جميعها فدل عليها دليل من نص كتاب أو سنة مقطوع بها أو إجماع عمل عليه 195 * لا تنعقد اليمين بشيء من المحدثات من الكتب المنزلة ولا المواضع المشرفة ولا الرسل المعظمة ولا الأئمة المنتجبة فإن اليمين بجميع ذلك بدعة في شريعة الإسلام 195 * في رجوع المستفتي إلى ما يجده بخط المفتي 195 * المدعي لا يعطى بمجرد دعواه 195 * إذا كان الحبيس على مواضع قرب العبادات مثل الكعبة والمشاهد والمساجد فقد خرج عن ملك الحابس 196 * إذا طلق الرجل امرأته وفي بيتها متاع فلها ما كان يصلح للنساء 197 * عن الطوسي قدس سره إذا اختلف الزوجان في متاع البيت ولم تكن بينة فما يصلح للرجال فله مع يمينه وما يصلح للنساء فلها مع يمينها وما يصلح لهما كان بينهما 197 * الخص للذي إليه القمط 198 * السفينة إذا انكسرت فما أخرجه البحر فهو لأهله وما أخرج بالغوص فهو لهم 198 * الحاكم إذا أتاه أهل الكتاب يتحاكمون إليه فهو مخير بين الحكم بينهم أو تركهم 198 * لا يجوز كتاب قاض إلى قاض ولا يعمل به ولا يحكم 198 * لا تقية في قتل النفس وسفك الدماء 200 * الحد بشرب المسكر الحر والعبد فيه سواء 179 * ليس عقد من العقود من شرطه الشهادة ومنها النكاح 179 * يحكم بالشاهد واليمين في الأموال دينا أو عينا 179 * تقبل شهادة القاذف إذا تاب وأصلح 180 * يجوز للحاكم أن يقول لإنسان تب أقبل شهادتك 180 * لا صغائر في المعاصي إلا بالإضافة إلى غيرها 180 * شهادة أهل الصنائع الدنية مقبولة إذا كانوا عدولا في أديانهم 180 * الغناء محرم يفسق فاعله وترد شهادته 180 * ثمن المغنيات ليس بحرام 180 * شهادة المختبئ مقبولة 180 * لا يجوز شهادة ولد الزنا 181 * من دعي لأداء الشهادة على من لا يعرفه يشهد بتعريف رجلين عدلين ممن يثق إلى ديانتهما 181 * الفرع يثبت بشهادة الأصل 181 * إذا رجع الشاهد قبل الحكم بشهادته لم يحكم بها 181