تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 600

مساهمون:

ص٦٠٠
* قرابات الأم وكلالتها لا يعقلون ولا يرثون من الدية شيئا 425 * الوالد يضمن جريرة ابنه ويعقل عنه ولا يصح التبري من المواريث على حال 430

عناوين مسائل القضاء والشهادات

* القضاء بين المسلمين جائز 188 * إذا خالف القاضي ما يستحب له إذا أراد أن يجلس للقضاء فقضى بالحق نفذ حكمه 189 * أمير المؤمنين عليه السّلام كان يقضي في المسجد الجامع بالكوفة 189 * ما هو خير فللإنسان فعله 189 * لا يجوز للإنسان أن يعمل ويشهد بما يجد به خطه مكتوبا من غير ذكر الشهادة وقطع على من شهد عليه 190 * لا يصح الحكم بكتاب قاض إلى قاض 190 * لا يحل للحاكم الثاني أن يعمل بكتاب الحاكم الأول الذي فيه تثبيت إقرار المدعى عليه 190 * النبي صلّى اللّه عليه وآله كان يحسن الكتابة بعد النبوة وإنما لم يحسنها قبل البعثة 190 * إذا تنازعا عينا وهي في يد أحدهما وأقام كل واحد منهما بينة بما يدعيه من الملكية فبينة الخارج أولى 190 * قال النبي صلّى اللّه عليه وآله " البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه " 190 * جعل النبي صلّى اللّه عليه وآله البينة في جنبة المدعي 190 * فيما إذا كانت العين المتنازع فيها خارجة من يدي المتنازعين 191 * القياس باطل عند الإمامية 191 * إذا وطأ شركاء جارية في طهر واحد وكان الطهر مثلا شهرا أو شهرين فولدت وادعاه كل واحد منهم فإن وطئها أحدهم في أول الشهر والثاني في آخره ووضعته لستة أشهر منذ يوم وطئ الأول فهو له دون الباقين 192 * كل أمر مشكل مجهول يشتبه الحكم فيه ينبغي أن يستعمل فيه القرعة 193 * عن الطوسي قدس سره إذا قال لعبده إن قتلت فأنت حر فهلك السيد واختلف الوارث والعبد في موته وقتله فأقام كل منهما البينة استعملت القرعة 193 * لا يجوز أن يتخذ الحاكم كاتبا كافرا 194 * لا يقبل كتاب قاض إلى قاض 194 * إذا أوصى بوصية وأدرج الكتاب وأظهر للشهود مكان الشهادة وقال قد أوصيت بما أردته فيه ولست أختار أن يقف أحد على حالي وتركتي قد أشهدتكما علي بما فيه لم يصح هذا التحمل 194 * للحاكم أن يقضي بعلمه في جميع الأشياء 194 * من ادعى مالا أو غيره ولا بينة فنكل المدعى عليه عن اليمين فإنه يحكم عليه بالنكول ويلزم اليمين المدعي فيحلف ويحكم له بما ادعاه 194