* في الدية والقود فيما إذا أمر عبده بقتل غيره فقتله 447
* عن الطوسي قدس سره إذا قطع يدي عبد ودفع كمال قيمته أخذ العبد وإذا قطع رجل عبد والآخر يده ودفعا كمال قيمته أمسك المولى العبد 449
* من قتله القصاص أو الحد فلا قود له ولا دية 449
* العقر هو دية الفرج المغصوب 449
* دية قتل الخطأ المحض على العاقلة 450
* أورد أصحابنا مسألة انقلاب النائم على غيره فيقتله في باب ضمان النفوس وذلك لا تحمله العاقلة 450
* عن الطوسي قدس سره عمد الصبي والمجنون وخطأهما سواء فالقود ساقط عنهما والدية على العاقلة مخففة 451
* إذا أفضى امرأته قبل أن تبلغ تسع سنين كان عليه ديتها ألزم النفقة عليها إلى أن يموت أحدهما 451
* نصب الميازيب وجعلها مباح 452
* أمير المؤمنين عليه السّلام ضمن ختانا قطع حشفة غلام 452
* القاتل لا يستحق إلا القصاص 452
* قتل عمد الخطأ الدية عل الجاني في ماله خاصة 453
* كل ما يكون في بدن الإنسان منه واحد ففيه الدية كاملة 453
* في الحاجبين إذا ذهب شعرهما خمسمائة دينار وفي كل واحد منهما مأتان وخمسون دينارا 453
* لا مقدر في الشعر سوى شعر الرأس واللحية وشعر الحاجبين ولا دية مقدرة في الأهداب 454
* العين العوراء من اللّه تعالى فيها ديتها كاملة خمسمائة دينار 454
* الشفة السفلى أفضل وعليها ستمائة دينار بالاتفاق 454
* في لسان صحيح الحاسة والنطق الدية كاملة 455
* في حساب الدية على اللسان الصحيح إذا جني عليه فذهب بعض كلامه 455
* عن الطوسي قدس سره إذا قطع ربع اللسان فذهب نصف الكلام أو نصف اللسان فذهب ربع الكلام كان فيه نصف الدية 455
* عن الطوسي قدس سره الاعتبار في اللسان بالحروف لا غير 455
* في لسان الأخرس ثلث دية اللسان الصحيح 456
* من ضرب سن صبي فسقط انتظر به فإن نبتت لم يكن فيها قصاص وكان فيها الأرش ينظر فيما ينقص من قيمته بذلك وقت سقوطها أن لو كان مملوكا ويعطى بحساب دية الحر منها 456
* المرأة تساوي الرجل في ديات الأعضاء والجوارح إذا كان الجاني عليها واحدا ولم تبلغ جنايته ثلث ديات الرجال فإذا بلغتها رجعت إلى النصف من ديات الرجال 457
* الإفضاء يجب فيه أرش البكارة 458
* في حلمتي الرجل الدية 458
إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 598
مساهمون: السيد أحمد الموسوي الروضاتي
ص٥٩٨