* إذا سلم ولده الصغير إلى السابح ليعلمه السباحة فغرق فهو عمد الخطأ والدية في ماله مؤجلة سنتين 458
* إقرار شرع جناح إلى شارع المسلمين أو إلى درب نافذ أو ونصب الميازيب جائز 459
* القرعة تستعمل في كل أمر مشكل ومنه إذا ضرب بطن حامل فمات جنينها وكان تاما حيا ولا يعلم جنسه 459
* دية الجنين موروثة 459
* في دية جنين الأمة المملوك تعتبر قيمة أمه في حال الجناية دون حال الإسقاط 459
* المأمومة فيها ثلث دية النفس وهي ثلاث وثلاثون بعيرا بلا زيادة ولا نقصان 460
* الرابعة من الشجاج السمحاق 460
* يلزم في لطمة الوجه إذا احمر دينار واحد ونصف وإذا اخضر أو اسود ففيها ثلاثة دنانير إجماعا 461
* دية العمد لا تثبت ولا تستحق إلا مع التراضي 461
* دية الجنين إذا اكتمل قبل أن تلجه الروح مائة دينار 461
* في جنين الأمة المملوك عشر دية أمه 461
* المرأة إذا شربت دواء لتلقي ما في بطنها فألقته فدية الجنين موروثة لورثته 462
* القاتل لا يرث من الدية شيئا بحال سواء كان قاتل عمد أو قاتل خطأ 462
* دية الجنين التام مائة دينار وغير التام بحسابه من النطفة والعلقة وغير ذلك 462
* دية جنين البهيمة والدواب والحيوان عشر دية أمه 462
* إذا أقام الحاكم على شارب الخمر الحد بشاهدين فمات فبان إنهما فاسقان فالضمان من بيت المال 477
* قتل الخطأ يوجب المال دون القود 163
* الدية في الخطأ المحض على العاقلة وشبيه العمد على القاتل 163
* للكلاب الأربعة كلب الصيد وكلب الزرع وكلب الماشية وكلب الحايط ديات 202
* إذا اتفقا على تأجيل ما قد حل من الثمن أو الأجرة أو الصداق أو القراض أو أرش جناية فيجوز لمن أجل أن يطالب به في الحال 220
* تستأدى الدية من العاقلة في ثلاث سنين 254
* شهود الزور يضمنون ما يتلفون بشهاداتهم 300
* إذا وطأ البنت دون التاسعة كرها وأفضاها فالدية والمهر يلزمانه 301
* أم الولد ديتها لو قتلت دية المماليك وهي قيمتها ما لم تتجاوز دية الحرائر 314
* عن الطوسي قدس سره إذا كان له عبد قد جنى جناية عمد انتقل ملكه إلى المجني عليه وإن كان خطأ فدية ما جناه على مولاه 337
* السيد غير عاقلة العبد 337
* أم الولد إذا جنت جناية فإن الأرش يتعلق برقبتها والمولى بالخيار بين أن يفديها أو يسلمها للبيع 356
* القتل العمد موجبه القود دون المال 405
إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 599
مساهمون: السيد أحمد الموسوي الروضاتي
ص٥٩٩