تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 602

مساهمون:

ص٦٠٢
* في حكم شهادة الفرع بعد تعذر حضور شاهد الأصل 181 * إذا تحمل المؤمن الشهادة ودعي إلى إقامتها لمخالف فالواجب عليه أداؤها وإقامتها 182 * إذا أراد إقامة شهادة لم يجز له أن يقيم إلا على ما يعلمه ويتيقنه ويقطع عليه ولا يعول على ما يجد خطه به مكتوبا أو خاتمه مختوما 182 * لا تجوز شهادة الولد على والده 182 * لا بأس بشهادة العبيد إذا كانوا عدولا لساداتهم ولغير ساداتهم وعلى غير ساداتهم 183 * لا يجوز شهادة العبيد على ساداتهم 183 * تقبل شهادة النساء في الديون مع الرجال 183 * عند عدم الرجال تقبل شهادة القابلة وحدها إذا كانت بشرائط العدالة في استهلال الصبي في ربع ميراثه بغير يمين 184 * عند عدم الرجال تقبل شهادة امرأة واحدة في ربع الوصية 184 * عند عدم الرجال تقبل شهادة امرأتين في نصف ميراث المستهل ونصف الوصية 184 * عن الطوسي قدس سره شهادة أهل الذمة لا تقبل على المسلمين إلا في الوصية في حال السفر عند عدم المسلم 184 * شهادة العدول تقبل 184 * في شهادة أهل الذمة بعضهم على بعض 184 * يقبل الشاهد الواحد مع يمين المدعي في كل ما كان مالا أو المقصود منه 185 * مدعي المال إذا ترك الشاهد ويمينه وطالب المدعى عليه باليمين فنكل فلا يحكم للمدعي بالشاهد والنكول 185 * إذا كان القتل عمدا يوجب القود وكان له شاهد وحلف مع شاهده خمسين يمينا حيث لم يكن له من يحلف من قومه فقد وجب القود 185 * إذا ادعى الرجل دما على قوم ولم يكن معه أمارة ولم يحلف المدعى عليه فردت على المدعي وحلف وكان القتل عمدا استحق القود 186 * إذا كان مع المدعي لوث على قتل عمد وحلف خمسين يمينا فعلى المدعى عليه القود 186 * إذا رجع الشهود بعد حكم الحاكم فلا يلتفت إلى رجوعهما فيما حكم به ولا ينقض حكمه 186 * إذا شهد رجلان على رجل بطلاق امرأته فاعتدت وتزوجت ودخل بها ثم رجعا فطلاق هذه المرأة مقطوع عليه وتزويجها مأمور به محكوم بصحة العقد 186 * عن الطوسي قدس سره إذا شهد الشهود عند الحاكم بحق فعرف عدالتهم ثم رجعوا قبل الحكم لم يحكم وإن رجعوا بعد الحكم وبعد الاستيفاء لم ينقض حكمه 187 * إذا حكم الحاكم بشهادة شاهدين ثم بان له أنه حكم بشهادة من لا يجوز الحكم بشهادته نقض الحكم 188 * إذا شهد شاهدان بأن النجاسة في أحد الإناءين وشهد آخران بأنه في الآخر فإن كانت الشهادتان غير متنافيتين فقد نجسا معا 25
إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 602 | السيد أحمد الموسوي الروضاتي