* في حكم شهادة الفرع بعد تعذر حضور شاهد الأصل 181
* إذا تحمل المؤمن الشهادة ودعي إلى إقامتها لمخالف فالواجب عليه أداؤها وإقامتها 182
* إذا أراد إقامة شهادة لم يجز له أن يقيم إلا على ما يعلمه ويتيقنه ويقطع عليه ولا يعول على ما يجد خطه به مكتوبا أو خاتمه مختوما 182
* لا تجوز شهادة الولد على والده 182
* لا بأس بشهادة العبيد إذا كانوا عدولا لساداتهم ولغير ساداتهم وعلى غير ساداتهم 183
* لا يجوز شهادة العبيد على ساداتهم 183
* تقبل شهادة النساء في الديون مع الرجال 183
* عند عدم الرجال تقبل شهادة القابلة وحدها إذا كانت بشرائط العدالة في استهلال الصبي في ربع ميراثه بغير يمين 184
* عند عدم الرجال تقبل شهادة امرأة واحدة في ربع الوصية 184
* عند عدم الرجال تقبل شهادة امرأتين في نصف ميراث المستهل ونصف الوصية 184
* عن الطوسي قدس سره شهادة أهل الذمة لا تقبل على المسلمين إلا في الوصية في حال السفر عند عدم المسلم 184
* شهادة العدول تقبل 184
* في شهادة أهل الذمة بعضهم على بعض 184
* يقبل الشاهد الواحد مع يمين المدعي في كل ما كان مالا أو المقصود منه 185
* مدعي المال إذا ترك الشاهد ويمينه وطالب المدعى عليه باليمين فنكل فلا يحكم للمدعي بالشاهد والنكول 185
* إذا كان القتل عمدا يوجب القود وكان له شاهد وحلف مع شاهده خمسين يمينا حيث لم يكن له من يحلف من قومه فقد وجب القود 185
* إذا ادعى الرجل دما على قوم ولم يكن معه أمارة ولم يحلف المدعى عليه فردت على المدعي وحلف وكان القتل عمدا استحق القود 186
* إذا كان مع المدعي لوث على قتل عمد وحلف خمسين يمينا فعلى المدعى عليه القود 186
* إذا رجع الشهود بعد حكم الحاكم فلا يلتفت إلى رجوعهما فيما حكم به ولا ينقض حكمه 186
* إذا شهد رجلان على رجل بطلاق امرأته فاعتدت وتزوجت ودخل بها ثم رجعا فطلاق هذه المرأة مقطوع عليه وتزويجها مأمور به محكوم بصحة العقد 186
* عن الطوسي قدس سره إذا شهد الشهود عند الحاكم بحق فعرف عدالتهم ثم رجعوا قبل الحكم لم يحكم وإن رجعوا بعد الحكم وبعد الاستيفاء لم ينقض حكمه 187
* إذا حكم الحاكم بشهادة شاهدين ثم بان له أنه حكم بشهادة من لا يجوز الحكم بشهادته نقض الحكم 188
* إذا شهد شاهدان بأن النجاسة في أحد الإناءين وشهد آخران بأنه في الآخر فإن كانت الشهادتان غير متنافيتين فقد نجسا معا 25
إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 602
مساهمون: السيد أحمد الموسوي الروضاتي
ص٦٠٢