تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 603

مساهمون:

ص٦٠٣
* في كل أمر مشكل القرعة فإذا تقابلت البينتان ولم يترجح إحداهما على الأخرى بوجه من الوجوه وأشكل الأمر فإنهم يرجعون إلى القرعة 25 * أمير المؤمنين عليه السّلام حكم في جامع الكوفة وقضى فيه بين الناس 72 * الأحكام في الشريعة موقوفة على شهادة العدلين إلا ما خرج بدليل فإذا شهد شاهدان عادلان برؤية هلال رمضان وجب الصوم على كل حال 94 * غير رمضان من الشهور يثبت بشهادة الشاهدين على كل حال 94 * عن الطوسي قدس سره لا يقبل في هلال شوال إلا شاهدان ويجوز الإفطار بشهادتهما 94 * عن الطوسي قدس سره لا يقبل في رؤية هلال رمضان إلا شهادة شاهدين مع الغيم ومع الصحو خمسين قسامة أو اثنان من خارج البلد 94 * لا يجوز إقامة الحدود ولا المخاطب بها إلا الأئمة والحكام القائمون بإذنهم في ذلك 156 * الشاهد واليمين في المال جائز 162 * عن الطوسي قدس سره إذا مات إنسان وخلف ابنين وتركة فادعى أجنبي دينا على الميت فأقر أحدهما كان له نصف الدين في حصة المقر 162 * عن الطوسي قدس سره إذا كان العبد مأذونا له في التجارة وأقر بما يوجب حقا على بدنه فلا يقبل 165 * من كان بيده شيء حكم له بالملك 167 * إذا خيف شقاق بنيهما بعث الحاكم رجلا من أهل الزوج ورجلا من أهل الزوجة وليس لهما الفراق حكمان إلا أن يكون الزوج قد وكل فيه من بعثه فيصح طلاقه ووكالته فيه مع حضور موكله 171 * الاستنابة في الشهادات على وجه مخصوص هي شهادة على شهادة وليس بتوكيل 172 * الوكيل والمرتهن والمودع والشريك والمضارب والوصي والحاكم وأمينه والمستأجر والمستعير إذا تلف مال الغير في أيديهم من غير تفريط فلا ضمان 172 * في حال الشقاق وبعث الحكمين إذا وكل الحكم الذي هو من أهله في الطلاق وطلق مضى طلاقه وجاز وإن كان الموكل حاضرا في البلد 175 * اليمين مع النكول بمنزلة البينة 176 * إقرار العقلاء جائز على نفوسهم فيما يوجب حكما في شريعة الإسلام إلا ما خرج بالدليل 176 * إذا احتكر من الطعام ما للناس به حاجة ماسة وأجبره الحاكم على بيعه فلا يجوز أن يجبره على سعر بعينه 206 * لا يجوز تقليد ما يوجد في سواد الكتب إذا لم تقم على صحته الأدلة 211 * إذا اختلف ورثة البائع والمشتري في قدر الثمن فالقول قول ورثة المشتري 217 * على المدعي البينة وعلى الجاحد اليمين 217 * إذا اختلف البائع والمشتري في ثمن المبيع فمن كان الشيء خارج يده فهو المدعي 217 * قال النبي صلّى اللّه عليه وآله " على الجاحد اليمين وعلى المدعي البينة " 231