تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 577

مساهمون:

ص٥٧٧
* من نذر أنه يصوم بوقت معين ولم يصمه في ذلك الوقت من غير عذر وجب عليه القضاء والكفارة كفارة من أفطر يوما من شهر رمضان 366 * إذا نذر أن يصوم يوما بعينه على كل حال مسافرا كان أو حاضرا وكان مسافرا وجب صيامه بلا خلاف 367 * إذا لم يحصل شرط النذر فلا يجب مشروطه 367 * صلاة الوتر وهي ركعة واحدة صلاة شرعية 368 * الناذر إذا كان في خلاف ما نذره صلاح دينه أو دنياه فليفعل ما هو أصلح له ولا كفارة عليه 368 * الإحرام لا يجوز ولا ينعقد إلا من الميقات 368 * في حكم النذر المطلق 368 * ينعقد النذر بقوله لله مع النية بلا خلاف 368 * عن الطوسي قدس سره إذا وجد شرط نذره لزمه الوفاء به 369 * إذا قال لله علي حجة لزمه الوفاء به 369 * إذا قال لله علي أن أصوم اليوم الذي يقدم فيه فلان وقدم ليلا فما وجد شرطه 369 * فيما إذا لزمه صيام يوم بعينه أبدا بالنذر ثم وجب عليه صوم شهرين متتابعين 369 * أقل صلاة شرعية مرغبة فيها ركعة الوتر 370 * من حلف أن لا يشرب ماء إذا شرب الماء النجس حنث 18 * من وجب عليه صيام شهرين متتابعين فصام مقدارا وأفطر فيجوز له البناء على ما صام إذا صام الشهر الأول وزاد عليه شيئا من الثاني 102 * السفر يقطع تتابع الصوم الذي يجب فيه التتابع 103 * المريض لا يجب عليه بإفطاره في حال مرضه في الصوم المعين كفارة بل يجب عليه القضاء إذا برئ 103 * لا تنعقد اليمين بشيء من المحدثات من الكتب المنزلة ولا المواضع المشرفة ولا الرسل المعظمة ولا الأئمة المنتجبة فإن اليمين بجميع ذلك بدعة في شريعة الإسلام 195 * بالبلوغ يكمل عقل البنت ويجب تسليم مالها إليها ويصح عقود بيعها ونذرها وأيمانها 287 * إذا قال أنت علي حرام لا يحصل بذلك طلاق ولا ظهار ولا إيلاء ولا يمين 324 * لا يدخل الاستثناء بمشية اللّه تعالى إلا في اليمين بالله حسب 329 * عن الطوسي قدس سره الاستثناء بمشية اللّه تعالى يدخل في اليمين 329 * عن الطوسي قدس سره الأخرس إذا كان له إشارة معقولة أو كناية مفهومة يصح قذفه ولعانه ونكاحه وطلاقه ويمينه وسائر عقوده 331 * اللعان يمين وليس شهادة 332 * الأيمان لا يدخلها النيابة 332
إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 577 | السيد أحمد الموسوي الروضاتي