* من نذر أنه يصوم بوقت معين ولم يصمه في ذلك الوقت من غير عذر وجب عليه القضاء والكفارة كفارة من أفطر يوما من شهر رمضان 366
* إذا نذر أن يصوم يوما بعينه على كل حال مسافرا كان أو حاضرا وكان مسافرا وجب صيامه بلا خلاف 367
* إذا لم يحصل شرط النذر فلا يجب مشروطه 367
* صلاة الوتر وهي ركعة واحدة صلاة شرعية 368
* الناذر إذا كان في خلاف ما نذره صلاح دينه أو دنياه فليفعل ما هو أصلح له ولا كفارة عليه 368
* الإحرام لا يجوز ولا ينعقد إلا من الميقات 368
* في حكم النذر المطلق 368
* ينعقد النذر بقوله لله مع النية بلا خلاف 368
* عن الطوسي قدس سره إذا وجد شرط نذره لزمه الوفاء به 369
* إذا قال لله علي حجة لزمه الوفاء به 369
* إذا قال لله علي أن أصوم اليوم الذي يقدم فيه فلان وقدم ليلا فما وجد شرطه 369
* فيما إذا لزمه صيام يوم بعينه أبدا بالنذر ثم وجب عليه صوم شهرين متتابعين 369
* أقل صلاة شرعية مرغبة فيها ركعة الوتر 370
* من حلف أن لا يشرب ماء إذا شرب الماء النجس حنث 18
* من وجب عليه صيام شهرين متتابعين فصام مقدارا وأفطر فيجوز له البناء على ما صام إذا صام الشهر الأول وزاد عليه شيئا من الثاني 102
* السفر يقطع تتابع الصوم الذي يجب فيه التتابع 103
* المريض لا يجب عليه بإفطاره في حال مرضه في الصوم المعين كفارة بل يجب عليه القضاء إذا برئ 103
* لا تنعقد اليمين بشيء من المحدثات من الكتب المنزلة ولا المواضع المشرفة ولا الرسل المعظمة ولا الأئمة المنتجبة فإن اليمين بجميع ذلك بدعة في شريعة الإسلام 195
* بالبلوغ يكمل عقل البنت ويجب تسليم مالها إليها ويصح عقود بيعها ونذرها وأيمانها 287
* إذا قال أنت علي حرام لا يحصل بذلك طلاق ولا ظهار ولا إيلاء ولا يمين 324
* لا يدخل الاستثناء بمشية اللّه تعالى إلا في اليمين بالله حسب 329
* عن الطوسي قدس سره الاستثناء بمشية اللّه تعالى يدخل في اليمين 329
* عن الطوسي قدس سره الأخرس إذا كان له إشارة معقولة أو كناية مفهومة يصح قذفه ولعانه ونكاحه وطلاقه ويمينه وسائر عقوده 331
* اللعان يمين وليس شهادة 332
* الأيمان لا يدخلها النيابة 332
إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 577
مساهمون: السيد أحمد الموسوي الروضاتي
ص٥٧٧