تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 575

مساهمون:

ص٥٧٥
* الأعمى والمجذوم والمقعد بالزمانة ينعتقون بهذه الآفات 372 * لا يجزي عتق المكاتب عن الكفارة 372 * المكاتب المشروط عبد ما بقي عليه شيء فإذا أدى شيئا فلا يجزي إعتاقه في الكفارة 372 * أم الولد ملك لسيدها ولا يجوز له بيعها ما دام ولدها حيا 386 * التدبير لا يكون إلا بعد موت المولى ويكون بمنزلة الوصية يخرج من الثلث فلا يصح أن يجعل الإنسان خدمة مملوكه لغيره مدة من الزمان ثم هو حر بعد الخدمة 392 * التدبير وصية 398 * عن الطوسي قدس سره إذا أوصى أجناسا دفعة واحدة ولم يخرج من الثلث ولم يكن فيه عتق قدم الأول فالأول فيدخل النقص على الأخير وإن اشتبهوا أقرع بينهم 398 * عن الطوسي قدس سره إذا أوصى لعبد نفسه صحت الوصية وقوم العبد وأعتق إذا كان ثمنه أقل من الثلث فإن كان ثمنه أكثر من الثلث استسعى فيما يفضل للورثة 399 * التدبير وصية 399 * في حكم العتق وجهة الخروج إذا أعتق مملوكا له عند موته ولا يملك غيره 403 * الكفر والرق وقتل الوارث عمدا على وجه الظلم مانع من الإرث ومن حجب الأم من الثلث إلى السدس 406 * فيمن يرث الولاء 413 * عن الحسن بن أبي عقيل قدس سره فيمن يرث الولاء 413 * عن الطوسي قدس سره الولاء يجري مجرى النسب ويرثه من يرث من ذوي الأنساب إلا الإخوة والأخوات من الأم أو من يتقرب بها من الجد والجدة والخال والخالة وأولادهما 413 * قال النبي صلّى اللّه عليه وآله " الولاء لحمة كلحمة النسب لا يباع ولا يوهب " 413 * لا يرث الولاء من كلالة الأم ومن يتقرب بها 413 * قال النبي صلّى اللّه عليه وآله " الولاء لحمة كلحمة النسب " 421 * الحر إذا تزوج بأمة ولم يشرط مولاها كون الأولاد رقا فالأولاد أحرار 421 * عبد تزوج بمعتقة رجل فاستولدها بنتين فهما حرتان إذا لم يشترط مولاه رق الأولاد وولاؤهما لمولى الأم وإذا اشترتا أباهما فإنه ينعتق عليهما 421 * الولاء إنما يثبت إذا لم يكن هناك ذو نسب قريب أو بعيد 421 * إذا تعاقدا بينهما ولاء تضمن الجريرة فليس لأحدهما فسخ ذلك العقد سواء عقل عنه بعد العقد أو لم يعقل 421 * عن الطوسي قدس سره إذا مات العبد المعتق وليس له مولى فميراثه لمن يتقرب إلى مولاه من جهة أبيه دون أمه الأقرب أولى من الأبعد على تدريج ميراث المال 422 * المملوك لا يملك شيئا حتى يستحقه ورثته من الأحرار بل ماله إن كان في يده شيء لمولاه وكذلك حكم المدبر 430 * إذا قتل الذمي مسلما عمدا وأراد أولياء المقتول بعد تسليمه لهم استرقاقه كان رقا لهم 448
إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 575 | السيد أحمد الموسوي الروضاتي