* يلحق الولد بالحرية من أي الزوجين كان مع تعري العقد من اشتراط الرق 300
* الولد يلحق بالحرية من أي الطرفين كان أحد الزوجين 301
* كل وطء مباح حلال يلحق الولد بالحرية من أي طرفي العاقدين الزوجين كانت سواء كان بعقد أو إباحة أو نكاح فاسد أو وطء شبهة 307
* عن الطوسي قدس سره يثبت للجنين الحرية بأن تكون أمه حرة أو تحبل الأمة في ملك المولى أو يكون أبوه حرا 307
* عن الطوسي قدس سره إذا أتت الجارية الموطوئة بإذن الراهن بولد كان حرا لاحقا بالمرتهن ولا يلزمه قيمته 308
* لا يجب عل الأب أن يشتري ولده إذا كان مملوكا ولا يجب عليه أن يستسعى في فك رقبته 310
* إذا أراد أن يعتق جاريته ويجعل عتقها مهرها جاز له ذلك ويقدم لفظ العقد على لفظ العتق بأن يقول تزوجتك وجعلت مهرك عتقك 311
* إذا أراد أن يعتق جاريته ويجعل عتقها مهرها وقدم لفظ العتق فقال عتقتك وتزوجتك وجعلت مهرك عتقك مضى العتق وكانت مخيرة بالعقد فإن قبلته مضى وكان لها عليه إذا دخل بها مهر المثل 311
* الحر لا يعود رقا 311
* إذا جعل عتقها صداقها وعلقت منها فالعتق والنكاح صحيح والولد انعقد حرا 311
* إذا ملك من يحرم عليه وطؤها من الأنساب فإنه ينعتق عليه 312
* إذا وطء جارية بإذن أو عقد وولدت منه فالولد حر ما لم يشترط المولى 312
* العتق بشرط غير صحيح فإذا زوج الرجل جاريته من رجل حر وعلق عتقها بموت زوجها فمات فلا يقع العتق 313
* التدبير بمنزلة الوصية 313
* عتق المملوك بالتدبير صحيح 313
* ولد الحرين حر فإذا أعتق الرجل أم ولده فارتدت بعد ذلك وتزوجت رجلا ذميا ورزقت منه أولادا فهم أحرار 314
* يجوز بيع أم الولد مع وجود الولد في ثمن رقبتها إذا لم يكن مع المولى غيرها وكان ثمنها بعينه دينا عليه 314
* يجوز للسيد وطء أم ولده من غير عقد 314
* يجوز مكاتبة أم الولد 314
* إذا مرض المملوك مرضا يرجى زواله فعلى مالكه نفقته 317
* المملوك إذا زمن زمانة مقعدة أو عمي أو جذم يصير حرا وينعتق على مولاه من غير اختياره 317
* إذا اشترى الرجل جارية حبلى فالولد ليس بولد له وإن وطأها 319
* المكاتب إذا لم يؤد شيئا من مكاتبته عبد لم يتحرر منه شيء 336
* العتق تصرف 337
* عن الطوسي قدس سره اليمين بالطلاق والعتاق باطلة فإذا قال أيمان البيعة لازمة لي بطلاقها وعتاقها لم يكن يمينا 362
* لا ينعقد اليمين لا بالعتق ولا بالطلاق 364
إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 574
مساهمون: السيد أحمد الموسوي الروضاتي
ص٥٧٤