* إذا قتل المسلم ذميا عمدا وجب عليه ديته ولا يجب عليه القود بحال 448
عناوين مسائل اليمين والنذر
* لا يمين شرعية منعقدة إلا بالله تعالى أو بأسمائه أو صفاته 361
* إذا حلف العاقل المالك لاختياره أن لا يفعل في المستقبل قبيحا أو مباحا لا ضرر عليه في تركه أو أن يفعل طاعة أو مباحا لا يترجح فعله على تركه مع النية وإطلاقها من الاشتراط بالمشية انعقدت يمينه بلا خلاف 361
* عن الطوسي قدس سره إذا قال أنا يهودي أو برئت من الإسلام أو من اللّه أو من القرآن لا فعلت كذا ففعل لم يكن يمينا ولا المخالفة حنث ولا يجب به كفارة 361
* لا يدخل الاستثناء بمشيئة اللّه تعالى إلا في اليمين فحسب 362
* من حلف على شيء ورأى خلافه خيرا له في دينه أو دنياه فليأته ولا كفارة عليه 362
* عن الطوسي قدس سره اليمين بالطلاق والعتاق باطلة فإذا قال أيمان البيعة لازمة لي بطلاقها وعتاقها لم يكن يمينا 362
* فيما إذا حلف لا يأكل من طعام اشتراه زيد فاشترى زيد وعمرو طعاما صفقة واحدة فاقتسما الطعام وأفرد كل واحد منهما نصيبه وأكل من نصيب زيد أو نصيب عمرو 363
* إذا حلف لا يلبس ثوبا من عمل يد فلان فوهب له فلان ثوبا ولبسه حنث 363
* إذا حلف لا يدخل دار زيد ودخلها وهي ملك لزيد حنث بلا خلاف 363
* الأيمان تتعلق بحقائق الأشياء ومخارج الأفعال والأسماء ولا ترجع إلى المعاني 363
* إذا حلف أن لا يأكل لحما فأكل لحم النعم والصيود والطيور حنث 364
* لا ينعقد اليمين لا بالعتق ولا بالطلاق 364
* رؤوس غير النعم تسمى رؤوسا فإذا حلف وأطلق كلامه عن القرائن والبيان أنه لا يأكل الرؤوس فأكل رؤوس الغزلان وحمر الوحش والخنازير فقد فعل ما حلف عليه أنه لا يفعله حقيقة 364
* الهبة عقد يفتقر للإيجاب والقبول وهي باقية على ملك الواهب حتى يحصل القبول فإذا حلف لا وهبت عبدي ثم وهبه من رجل فلا يحنث بمجرد الهبة 364
* الشحم عبارة عن غير اللحم من أي موضع كان سواء كان شحم الإلية أو الظهر أو البطن 365
* إذا حلف ألا يأكل أدما فأكل الخبز بالملح حنث 365
* التكبير والتحميد والتسبيح كلام بلا خلاف وهو داخل الصلاة ولا يقطعها 365
* إذا علق نذره بجزاء فوجد الشرط نذره لزمه الوفاء به 366
* في النذر المطلق بغير جزاء 366
* إذا وجب عليه ما نذر ولم يكن علقه بشرط ولا بوقت معين فلا يجب عليه في تأخيره كفارة 366