* عن الطوسي قدس سره صيد الحرم إذا تجرد عن الإحرام يضمن فإن كان القاتل محرما تضاعف الجزاء 131
* الصيد المحرّم على المحرم وعلى المحل صيد الحرم دون سائر الأرض فإذا رمى المحل الصيد أو أصابه ودخل الحرم ثم مات فلا يلزمه الفداء 132
* على المحرم عن كل صيد جزاء 132
* من عليه كفارة فلا يجوز له أن ينفر في النفر الأول 138
* قتل الصيد من البالغ الناسي فيه الجزاء 143
* إذا وجب على المكاتب كفارة في قتل أو ظهار أو جماع ففرضه الصوم 358
* عن الطوسي قدس سره إذا قال أنا يهودي أو برئت من الإسلام أو من اللّه أو من القرآن لا فعلت كذا ففعل لم يكن يمينا ولا المخالفة حنث ولا يجب به كفارة 361
* من حلف على شيء ورأى خلافه خيرا له في دينه أو دنياه فليأته ولا كفارة عليه 362
* إذا وجب عليه ما نذر ولم يكن علقه بشرط ولا بوقت معين فلا يجب عليه في تأخيره كفارة 366
* من نذر أنه يصوم بوقت معين ولم يصمه في ذلك الوقت من غير عذر وجب عليه القضاء والكفارة كفارة من أفطر يوما من شهر رمضان 366
* الناذر إذا كان في خلاف ما نذره صلاح دينه أو دنياه فليفعل ما هو أصلح له ولا كفارة عليه 368
* فيما إذا لزمه صيام يوم بعينه أبدا بالنذر ثم وجب عليه صوم شهرين متتابعين 369
* إذا قتل مسلم مؤمنا خطأ في دار الحرب في صف المشركين فعليه الكفارة والدية 436
* قال النبي صلّى اللّه عليه وآله " لا يطل دم امرئ مسلم " 436
عناوين مسائل الصيد والذباحة
* الاصطياد جائز 373
* لا يجوز الاصطياد بشيء من الجوارح إلا الكلب المعلم دون ما عداه 374
* المكلب هو صاحب الكلاب 374
* إذا أرسل المسلم آلته على صيد وأرسل المجوسي أو أي كافر كان فقتلاه حرم أكله 374
* ما مس سؤر الكلب فهو نجس 374
* عدم الأمر بغسل الصيد في قوله تعالى
" فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ "
مرجوع عن ظاهره 374
* إذا رمى صيدا فقطع الصيد نصفين وخرج منهما الدم حل أكل الكل 374
* إذا اصطاد المسلم بكلب علمه مجوسي حل أكل ما قتله 375
* إذا كان المرسل مجوسيا أو وثنيا لم يحل أكل ما اصطاده 375
* إذا كان المرسل أحد أبويه مجوسيا أو وثنيا والآخر كتابيا لم يحل أكل ما اصطاده 375