* عن الطوسي قدس سره إذا ورث شقصا من أبيه أو أمه قوم عليه ما بقي إذا كان موسرا 354
* إذا أعتق شركا له في عبد وكان موسرا قوم عليه حصة شريكه 354
* العتق لا يقع بشرط ولا يمين 355
* قال النبي صلّى اللّه عليه وآله " لا عتق قبل ملك ولا طلاق قبل نكاح " فلا يقع العتق إلا عن المالك للعبد دون الآذن 355
* إذا وطئ الرجل أمته فأتت منه بولد فقد علقت به في ملكه فهو حر ولا تسري حرية الولد إلى الأم 355
* إذا وطئ الرجل أمته فلا يجوز بيعها ما دامت حاملا 355
* إذا مات السيد جعلت أم الولد من نصيب ولدها وتعتق عليه 356
* أم الولد إذا جنت جناية فإن الأرش يتعلق برقبتها والمولى بالخيار بين أن يفديها أو يسلمها للبيع 356
* إذا كان لذمي أم ولد منه فأسلمت بيعت عليه 356
* الذمي إذا كانت عنده جارية ذمية فأسلمت بيعت عليه بغير اختياره ويعطى ثمنها 356
* عن الطوسي قدس سره البنت ترث الولاء كما يرثه الابن 356
* قال النبي صلّى اللّه عليه وآله " الولاء لحمة كلحمة النسب لا يباع ولا يوهب " 356
* في هوية الوارث للولاء فيما إذا مات المنعم بالعتق وكانت امرأة 357
* إذا مات ضامن الجريرة بطل التعاقد بينهما ولا يرثه ورثته 357
* الولاء يستحقه المتبرع بالعتق دون غيره 357
* قال النبي صلّى اللّه عليه وآله " إن الولاء لمن أعتق " 357
* إذا ملك من يعتق عليه بعوض أو بغير عوض فما أعتق باختياره 357
* عن الطوسي قدس سره المكاتب إذا أعتق بالأداء أو اشترى العبد نفسه من مولاه وعتق لم يثبت له عليه الولاء إلا أن يشترط عليه 358
* المكاتب إذا أعتق بالأداء لم يثبت عليه الولاء إلا أن يشترط عليه 358
* العبد المدبر يثبت عليه الولاء 358
* لا يجوز للإنسان وطئ أمته المكاتبة 358
* المكاتب المشروط عبد ما بقي عليه درهم أحكامه أحكام العبد القن 359
* عن الطوسي قدس سره ينتقض التدبير ببيع المدبر وهبته ووقفه 359
* التدبير بمنزلة الوصية 359
* التدبير بمنزلة الوصية 360
* للإنسان أن يرجع في وصيته ما دام حيا ثابت العقل 360
* إذا حملت بعد التدبير وولدت أولادا كان أولادها بمنزلتها مدبرين 360
* التدبير بمنزلة الوصية يخرج من الثلث ولا يصح إلا بعد قضاء الديون 360
إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 572
مساهمون: السيد أحمد الموسوي الروضاتي
ص٥٧٢