تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 572

مساهمون:

ص٥٧٢
* عن الطوسي قدس سره إذا ورث شقصا من أبيه أو أمه قوم عليه ما بقي إذا كان موسرا 354 * إذا أعتق شركا له في عبد وكان موسرا قوم عليه حصة شريكه 354 * العتق لا يقع بشرط ولا يمين 355 * قال النبي صلّى اللّه عليه وآله " لا عتق قبل ملك ولا طلاق قبل نكاح " فلا يقع العتق إلا عن المالك للعبد دون الآذن 355 * إذا وطئ الرجل أمته فأتت منه بولد فقد علقت به في ملكه فهو حر ولا تسري حرية الولد إلى الأم 355 * إذا وطئ الرجل أمته فلا يجوز بيعها ما دامت حاملا 355 * إذا مات السيد جعلت أم الولد من نصيب ولدها وتعتق عليه 356 * أم الولد إذا جنت جناية فإن الأرش يتعلق برقبتها والمولى بالخيار بين أن يفديها أو يسلمها للبيع 356 * إذا كان لذمي أم ولد منه فأسلمت بيعت عليه 356 * الذمي إذا كانت عنده جارية ذمية فأسلمت بيعت عليه بغير اختياره ويعطى ثمنها 356 * عن الطوسي قدس سره البنت ترث الولاء كما يرثه الابن 356 * قال النبي صلّى اللّه عليه وآله " الولاء لحمة كلحمة النسب لا يباع ولا يوهب " 356 * في هوية الوارث للولاء فيما إذا مات المنعم بالعتق وكانت امرأة 357 * إذا مات ضامن الجريرة بطل التعاقد بينهما ولا يرثه ورثته 357 * الولاء يستحقه المتبرع بالعتق دون غيره 357 * قال النبي صلّى اللّه عليه وآله " إن الولاء لمن أعتق " 357 * إذا ملك من يعتق عليه بعوض أو بغير عوض فما أعتق باختياره 357 * عن الطوسي قدس سره المكاتب إذا أعتق بالأداء أو اشترى العبد نفسه من مولاه وعتق لم يثبت له عليه الولاء إلا أن يشترط عليه 358 * المكاتب إذا أعتق بالأداء لم يثبت عليه الولاء إلا أن يشترط عليه 358 * العبد المدبر يثبت عليه الولاء 358 * لا يجوز للإنسان وطئ أمته المكاتبة 358 * المكاتب المشروط عبد ما بقي عليه درهم أحكامه أحكام العبد القن 359 * عن الطوسي قدس سره ينتقض التدبير ببيع المدبر وهبته ووقفه 359 * التدبير بمنزلة الوصية 359 * التدبير بمنزلة الوصية 360 * للإنسان أن يرجع في وصيته ما دام حيا ثابت العقل 360 * إذا حملت بعد التدبير وولدت أولادا كان أولادها بمنزلتها مدبرين 360 * التدبير بمنزلة الوصية يخرج من الثلث ولا يصح إلا بعد قضاء الديون 360