* عن الطوسي قدس سره إذا طلقها وهي حامل فولدت توأمين فعدتها تنقضي بوضع الثاني 327
* في عدة الحامل إذا طلقت 327
* إذا طلق الغائب زوجته وشهد لها شهود بالطلاق وتاريخه ومضى لها من يوم طلقها ثلاثة قروء حلت للأزواج 328
* نكاح المريض إذا لم يدخل ولم يصح من مرضه ذلك ومات باطل ولا يجب عليها عدة ولا لها ميراث 401
* المريض إذا تزوج فدخل أو برئ من ذلك المرض كان عقده صحيحا ويلزمه المهر وإذا لم يدخل بها ولا برئ من ذلك المرض ومات كان العقد باطلا ولا يلزمها عدة ولا لها ميراث 405
* المعتدة عدة رجعية زوجة 423
* يتوارث الزوجان بعد الطلاق الرجعي سواء كان في الصحة أو المرض ما دامت المرأة في العدة 429
* في ميراث الزوجة وعدتها فيما إذا تزوجت بمريض ومات قبل برئه وقبل الدخول بها 429
* إذا كانت المرأة عدتها عدة الطلاق الرجعي فهي محصنة ذات بعل 469
* إذا عقد على امرأة في العدة عن تطليقة بائنة أو عدة فسخ أو عدة المتوفى عنها زوجها وادعيا جهل حرمته وكانا قريبي العهد بالإسلام فلهما شبهة 469
عناوين مسائل العتق والمكاتبة والتدبير والاستيلاد والولاء
* العتق فيه فضل كبير وثواب جزيل 351
* شروط العتق 351
* في حكم عتق الكافر 351
* في موضع العتق في مرض الموت 351
* العبد لا يملك شيئا 352
* من لا يحل للمالك نكاحهن أبدا من الإناث ملحق بالعمودين في عتقهم متى ملكهم 352
* في حكم عتق الكافر 352
* ولد الزنا كافر 352
* إذا باع العبد ولم يعلم أن له مالا كان ماله لبائعه 352
* في ما يملكه العبد 352
* إذا اشترى الإنسان جارية ولم ينقد ثمنها فأعتقها فقد أعتق ملكه 353
* التدبير بمنزلة الوصية 353
* للإنسان أن ينفق جميع ماله على مرضه فالعطايا المنجزة في مرض الموت تخرج من أصل المال 353
* في اعتبار العدد أو القيمة في القرعة فيما إذا أعتق الرجل ثلث عبيده وله عبيد جماعة 353
* العبد إذا كان مشتركا بين اثنين وأعتق المعسر منهما نصيبه رق الباقي 354