* أباق المدبر يبطل التدبير 360
* التدبير بشرط لا يصح 361
* إذا كان له مملوك غائب جاز له عتقه عن الكفارة 114
* لا يعتق على الوكيل لو اشترى من ينعتق عليه إذا اشتراه لنفسه 177
* إذا اشترى بمال اللقطة جارية ثم جاء صاحبها فوجدها بنته فإذا اشتراها الأب بما له على الملتقط في ذمته انعتقت عليه 178
* ميراث من لا وارث له لإمام المسلمين وكذلك ولاؤه 179
* عن الطوسي قدس سره إذا قال لعبده إن قتلت فأنت حر فهلك السيد واختلف الوارث والعبد في موته وقتله فأقام كل منهما البينة استعملت القرعة 193
* التدبير الذي لا عن نذر بمنزلة الوصية 199
* المكاتبة على ضربين مشروطة ومطلقة 208
* العتق لا يدخله لا خيار المجلس ولا خيار الشرط 209
* التدبير والهبة تصرف 221
* يعتق على الإنسان والداه وأخاه وعمه وخاله وأولاده والمحرمات عليه من جهة النسب لا غير 231
* إذا سبى الظالم مستحقة للسبي فلا بأس بشرائها ووطأها وإن كانت حقا للإمام لم يصل إليه 234
* في حكم اللقيط إذا كبر وأقر على نفسه بالعبودية 235
* إذا اشترى المضارب من يعتق عليه وزاد ثمنه على ما اشتراه انعتق منه بحساب نصيبه من الربح واستسعى في الباقي لرب المال وإن لم يزد ثمنه على ذلك أو نقص عنه فهو رق 250
* الكتابة المشروطة غير لازمة 251
* التدبير بمنزلة الوصية 255
* إذا أعتق رجل عبدين في حال صحته فادعى عليه رجل أنه غصبهما منه وأنهما مملوكان له فأنكر ذلك المعتق فشهد له المعتقان بذلك قبلت شهادتهما 270
* إذا أعتق رجل عبدين في حال صحته فادعى عليه رجل أنه غصبهما منه وأنهما مملوكان له فالعبدان حران بظاهر لحال 270
* التدبير بمنزلة الوصية 297
* في الصداق فيما إذا عقد لزوجته على جارية له مدبرة ثم طلقها قبل الدخول 297
* المدبرة بموت سيدها تصير حرة إذا خرجت من الثلث 297
* العبد المدبر لا يملك شيئا بحال 297
* المدبر عبد 297
إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 573
مساهمون: السيد أحمد الموسوي الروضاتي
ص٥٧٣