تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 569

مساهمون:

ص٥٦٩
* إذا قال لرجل زنيت بفلانة أو لطت بفلان فالشبهة حاصلة في الغائب 487 * إذا تاب القاذف زال فسقه وقبلت شهادته 488 * عن الطوسي قدس سره يجوز للإمام أن يقول للقاذف تب أقبل شهادتك 488 * بإقرار القاذف مرتين يثبت القذف 489

عناوين مسائل الرجعة

* لا يفتقر مراجعة المطلقة بعد الدخول دون الثلاث إلى رضاها ولا ولي ولا عقد ولا إلى إشهاد 320 * الإشهاد على المطلقة الرجعية إذا راجعها غير واجب 320 * المطلقة طلاقا رجعيا زوجة 321 * للزوج مراجعة زوجته المطلقة رجعيا ما دامت في العدة وليس لها خيار وتجوز المراجعة من غير إشهاد وتصح المراجعة بالقول أو بالفعل 321 * من طلق امرأته تطليقة واحدة وكانت مدخولا بها كان له مراجعتها 325 * الرجعية زوجة 340 * الرجعية زوجة 346 * الأمة إذا كانت تحت عبد وطلقها طلقة ثم أعتقت ثبت له عليها رجعة فإن اختارت الفسخ بطل حق الرجعة 347 * إذا طلقها طلقة رجعية ثم راجعها ثم طلقها بعد الدخول بها فعليها استئناف العدة 347

عناوين مسائل العدة والحداد والنفقة والسكن ومسائل الاستبراء

* المطلقة غير المدخول بها لا عدة عليها 342 * المطلقة إذا كانت حاملا فعدتها أن تضع جميع حملها 342 * قوله تعالى :
" وَأُولاتُ الْأَحْمالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ "
ناسخة لما تقدمها 342 * الطالق إذا كانت حائلا تحيض فعدتها إن كانت حرة ثلاثة قروء وإن كانت أمة فعدتها قرءان 342 * القرء هو الطهر بين الحيضتين 343 * الطالق الحرة إذا كانت حائلا لا تحيض ومثلها تحيض عدتها ثلاثة أشهر 343 * في الريبة في قوله تعالى
" إِنِ ارْتَبْتُمْ "
وحكم العدة على الحائل إذا كانت لا تحيض لصغر أو لكبر 343 * عدة الحرة الحائل المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرة أيام صغيرة كانت أو كبيرة مدخولا بها أو غير مدخول بها 343 * الحامل المتوفى عنها زوجها تعتد بأبعد الأجلين 344
إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 569 | السيد أحمد الموسوي الروضاتي