* إذا قال لرجل زنيت بفلانة أو لطت بفلان فالشبهة حاصلة في الغائب 487
* إذا تاب القاذف زال فسقه وقبلت شهادته 488
* عن الطوسي قدس سره يجوز للإمام أن يقول للقاذف تب أقبل شهادتك 488
* بإقرار القاذف مرتين يثبت القذف 489
عناوين مسائل الرجعة
* لا يفتقر مراجعة المطلقة بعد الدخول دون الثلاث إلى رضاها ولا ولي ولا عقد ولا إلى إشهاد 320
* الإشهاد على المطلقة الرجعية إذا راجعها غير واجب 320
* المطلقة طلاقا رجعيا زوجة 321
* للزوج مراجعة زوجته المطلقة رجعيا ما دامت في العدة وليس لها خيار وتجوز المراجعة من غير إشهاد وتصح المراجعة بالقول أو بالفعل 321
* من طلق امرأته تطليقة واحدة وكانت مدخولا بها كان له مراجعتها 325
* الرجعية زوجة 340
* الرجعية زوجة 346
* الأمة إذا كانت تحت عبد وطلقها طلقة ثم أعتقت ثبت له عليها رجعة فإن اختارت الفسخ بطل حق الرجعة 347
* إذا طلقها طلقة رجعية ثم راجعها ثم طلقها بعد الدخول بها فعليها استئناف العدة 347
عناوين مسائل العدة والحداد والنفقة والسكن ومسائل الاستبراء
* المطلقة غير المدخول بها لا عدة عليها 342
* المطلقة إذا كانت حاملا فعدتها أن تضع جميع حملها 342
* قوله تعالى :
" وَأُولاتُ الْأَحْمالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ "
ناسخة لما تقدمها 342
* الطالق إذا كانت حائلا تحيض فعدتها إن كانت حرة ثلاثة قروء وإن كانت أمة فعدتها قرءان 342
* القرء هو الطهر بين الحيضتين 343
* الطالق الحرة إذا كانت حائلا لا تحيض ومثلها تحيض عدتها ثلاثة أشهر 343
* في الريبة في قوله تعالى
" إِنِ ارْتَبْتُمْ "
وحكم العدة على الحائل إذا كانت لا تحيض لصغر أو لكبر 343
* عدة الحرة الحائل المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرة أيام صغيرة كانت أو كبيرة مدخولا بها أو غير مدخول بها 343
* الحامل المتوفى عنها زوجها تعتد بأبعد الأجلين 344