تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 570

مساهمون:

ص٥٧٠
* الزوجة الغائب عنها زوجها إذا اعتدت بأمر الإمام أو أحد نوابه عدة المتوفى عنها زوجها بانت من زوجها وحلت للآخرين 344 * الزوجة الغائب عنها زوجها إذا اعتدت بأمر الإمام أو أحد نوابه عدة المتوفى عنها وتزوجت ثم عاد الزوج الأول فالثاني أحق بها 344 * النفقة تجب على الزوج للمطلقة الحامل 345 * لا نفقة للمتوفى عنها زوجها إذا كانت حائلا 345 * في النفقة على الحامل المتوفى عنها زوجها 345 * يلزم الحرة المتوفى عنها زوجها الإحداد 345 * الحداد هو اجتناب الزينة في الهيئة ومس الطيب واللباس وكل ما تدعوا النفس إليه سواء كان طيبا أو غيره 345 * لا يلزم المطلقة الحداد 345 * يلزم عدة الوفاة للغائب عنها زوجها من يوم يبلغها الخبر لا من يوم الوفاة 346 * إذا كانت المرأة لها عادة بالحيض في حال الاستقامة ثم اضطربت أيامها فصارت تحيض بما يزيد عن الثلاثة أشهر اعتدت بالأشهر الثلاثة البيض 346 * الرجعية زوجة 346 * لا حداد على مطلقة سواء كان بائنا طلاقها أو رجعيا 346 * الأقراء الأطهار دون الحيض 346 * المعتدة في اللحظة التي ترى فيها الدم الثالث ليست من جملة العدة التي هي الأطهار 347 * المعتدة بالأشهر إذا طلقت في آخر الشهر اعتدت بالأهلة 347 * إذا طلقها طلقة رجعية ثم راجعها ثم طلقها بعد الدخول بها فعليها استئناف العدة 347 * إذا قال لها أنت طالق ثم حاضت عقيب هذا اللفظ فالطهر الذي بعد حيضها تعتد به ما دام ليس من الطهر الذي سبق الحيض 347 * قول المرأة يقبل في الحيض والطهر 348 * النفقة تجب على الزوجات من الأزواج 278 * المعتدة عدة رجعية لها السكنى على الزوج ولا يحل له إخراجها من المنزل إلا أن تأتي بفاحشة مبينة فإذا أقيم عليها الحد لا يعود حقها من السكنى 316 * المعتدة إذا آذت أهل الزوج فله إخراجها فإذا تركت أذاهم لا يعود حقها إليها من السكنى 316 * المطلقة البائن إذا كانت حاملا فلها النفقة 318 * قوله تعالى
" يا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذا طَلَّقْتُمُ النِّساءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ "
أي لاستقبال عدتهن في طهر لم يجامعها فيه إذا كانت مدخولا بها 319