* الزوجة الغائب عنها زوجها إذا اعتدت بأمر الإمام أو أحد نوابه عدة المتوفى عنها زوجها بانت من زوجها وحلت للآخرين 344
* الزوجة الغائب عنها زوجها إذا اعتدت بأمر الإمام أو أحد نوابه عدة المتوفى عنها وتزوجت ثم عاد الزوج الأول فالثاني أحق بها 344
* النفقة تجب على الزوج للمطلقة الحامل 345
* لا نفقة للمتوفى عنها زوجها إذا كانت حائلا 345
* في النفقة على الحامل المتوفى عنها زوجها 345
* يلزم الحرة المتوفى عنها زوجها الإحداد 345
* الحداد هو اجتناب الزينة في الهيئة ومس الطيب واللباس وكل ما تدعوا النفس إليه سواء كان طيبا أو غيره 345
* لا يلزم المطلقة الحداد 345
* يلزم عدة الوفاة للغائب عنها زوجها من يوم يبلغها الخبر لا من يوم الوفاة 346
* إذا كانت المرأة لها عادة بالحيض في حال الاستقامة ثم اضطربت أيامها فصارت تحيض بما يزيد عن الثلاثة أشهر اعتدت بالأشهر الثلاثة البيض 346
* الرجعية زوجة 346
* لا حداد على مطلقة سواء كان بائنا طلاقها أو رجعيا 346
* الأقراء الأطهار دون الحيض 346
* المعتدة في اللحظة التي ترى فيها الدم الثالث ليست من جملة العدة التي هي الأطهار 347
* المعتدة بالأشهر إذا طلقت في آخر الشهر اعتدت بالأهلة 347
* إذا طلقها طلقة رجعية ثم راجعها ثم طلقها بعد الدخول بها فعليها استئناف العدة 347
* إذا قال لها أنت طالق ثم حاضت عقيب هذا اللفظ فالطهر الذي بعد حيضها تعتد به ما دام ليس من الطهر الذي سبق الحيض 347
* قول المرأة يقبل في الحيض والطهر 348
* النفقة تجب على الزوجات من الأزواج 278
* المعتدة عدة رجعية لها السكنى على الزوج ولا يحل له إخراجها من المنزل إلا أن تأتي بفاحشة مبينة فإذا أقيم عليها الحد لا يعود حقها من السكنى 316
* المعتدة إذا آذت أهل الزوج فله إخراجها فإذا تركت أذاهم لا يعود حقها إليها من السكنى 316
* المطلقة البائن إذا كانت حاملا فلها النفقة 318
* قوله تعالى
" يا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذا طَلَّقْتُمُ النِّساءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ "
أي لاستقبال عدتهن في طهر لم يجامعها فيه إذا كانت مدخولا بها 319