هذا الكلام يقتضي أن وقت الظهر ابتداؤه من دلوك الشمس ، وهو زوالها ، وإنه يمتد إلى غسق الليل ، وخرج منه بالدليل والإجماع وقت غروب الشمس ، فبقي ما قبله .
* إذا صار ظل كل شيء مثله ولم يصل المكلف نافلة الظهر صارت قضاء
* إذا صار ظل كل شيء مثليه ولم يصل المكلف نافلة العصر صارت قضاء
- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 1 ص 199 : باب أوقات الصلاة المرتبة :
لأنه إذا صار ظل كل شيء مثله ، ولم يصل المكلف نافلة الظهر ، فقد خرج وقتها ، وصارت قضاء بغير خلاف .
وكذلك نافلة العصر ، إذا صار ظل كل شيء مثليه ، ولم يصل المكلف نافلته فقد خرج وقتها ، وصارت قضاء بغير خلاف . . .
* الذي أفاض من عرفات لا يصلي المغرب إلا بالمزدلفة وإن ذهب ربع الليل وذلك هو الأفضل المستحب
- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 1 ص 199 : باب أوقات الصلاة المرتبة :
وأيضا لا خلاف بين المخالف في المسألة والموافق من أصحابنا ، أن الذي أفاض من عرفات ، لا يصلي المغرب إلا بالمزدلفة ، وإن ذهب ربع الليل ، وذلك هو الأفضل المستحب . . .
* في حكم المشاركة فيما إذا بقي من النهار مقدار فريضة العصر
- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 1 ص 200 : باب أوقات الصلاة المرتبة :
فإذا بقي من النهار مقدار ما يصلى فيه فريضة العصر ، فقد خرجت المشاركة ، واختص الوقت بالعصر فحسب ، كما أن بالزوال اختص الوقت بالظهر ، ولم يشارك العصر الظهر ، وكذلك إذا بقي من النهار مقدار أداء فريضة العصر ، اختص به ، ولم يشارك الظهر العصر ، وكذلك القول في المغرب والعشاء الآخرة ، فليلحظ ذلك ، وليتأمل ، فإنه قول المحصلين من أصحابنا الذين يلزمون الأدلة والمعاني ، لا العبارات والألفاظ .
* إذا صلى في حال فقدان الأمارات والدلالات على الأوقات ومع الاستظهار وظهر له بعد الفراغ منها إن الوقت لم يدخل وجب عليه الإعادة
* في حكم الصلاة فيما إذا صلى في حال فقدان الأمارات والدلالات على الأوقات ومع الاستظهار وظهر له وهو في خلالها قبل الفراغ منها إن الوقت لم يدخل
- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 1 ص 200 ، 201 : باب أوقات الصلاة المرتبة :
ومتى صلى صلاة في حال فقدان الأمارات والدلالات على الأوقات ، ومع الاستظهار ، وظهر له بعد