قول خارج عن الإجماع ، لأن الإجماع حاصل من أصحابنا على سقوط سبع عشرة ركعة ، من نوافل الحاضر عن المسافر ، هاتان الركعتان من جملة الساقط عنه . . .
السرائر ج 1 / باب أوقات الصلاة المرتبة
* قال عليهم السّلام في ركعتي الفجر دسهما في صلاة الليل دسا
- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 1 ص 195 : باب أوقات الصلاة المرتبة :
ووقت ركعتي الفجر ، بعد الفراغ من صلاة الليل ، وآخره طلوع الحمرة .
وقال بعض أصحابنا : أوله طلوع الفجر الأول ، والأول من القولين هو الأظهر ، لقولهم عليهم السّلام المجمع عليه دسهما في صلاة الليل دسا وسميت الدساستين لهذا المعنى .
* أداء الصلاة في أول الوقت أفضل من آخره ما خلا نافلة صلاة الليل فتأخيرها إلى السدس الأخير من الليل أفضل
- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 1 ص 196 : باب أوقات الصلاة المرتبة :
وأداء الصلاة في أول الوقت أفضل من آخره ، بغير خلاف ، ما خلا صلاة الليل ، أعني نافلة صلاة الليل ، فإن فعلها في الربع الأخير من الليل أفضل ، وقيل السدس ، وهذا الذي اخترناه من الأوقات ، هو المعمول عليه ، المحقق من المذهب ، المجمع عليه .
* أول الوقت لأداء الصلاة أفضل من آخره
- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 1 ص 196 ، 197 : باب أوقات الصلاة المرتبة :
ولا خلاف في أن أول الوقت لأداء الصلاة أفضل من آخره ، وإن لكل صلاة وقتين ، ولو قيل أن لكل صلاة وقتا ، وللوقت أول ، وآخر كان صوابا جيدا .
وإنما الخلاف بين أصحابنا في أن هذين الوقتين لمكلف واحد ، أو لمكلفين ، فالصحيح أن الوقتين لمكلف واحد ، إلا أن الصلاة في الوقت الأول أفضل من الوقت الأخير على ما قدمناه .
والذي يدل على ما اخترناه ، ويعضد ما قويناه ، بعد الإجماع قوله تعالى :
وَأَقِمِ الصَّلاةَ طَرَفَيِ النَّهارِ
* غسق الليل انتصافه
* وقت الظهر ممتد إلى غروب الشمس
- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 1 ص 197 : باب أوقات الصلاة المرتبة :
وأيضا قوله تعالى :
أَقِمِ الصَّلاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلى غَسَقِ اللَّيْلِ
وغسق الليل عندنا انتصافه ، فظاهر