تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 54

مساهمون:

ص٥٤
- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 1 ص 183 ، 184 : باب تطهير الثياب من النجاسات والبدن والأواني والأوعية : ومن صلى في ثوب فيه نجاسة غير معفو عنها مع العلم بذلك ، بطلت صلاته ، وإن علم أن فيه نجاسة ثم نسيها ، وصلى ، كان مثل الأول ، عليه الإعادة ، سواء خرج الوقت أو لم يخرج الوقت ، بغير خلاف بين أصحابنا ، في المسألتين معا ، إلا من شيخنا أبي جعفر في استبصاره فحسب ، دون سائر كتبه . . . وإن لم يعلم ، وصلى على أصل الطهارة ثم علم أنه كان نجسا بعد خروج وقت تلك الصلاة ، فلا يجب عليه الإعادة أيضا بلا خلاف ، فإن كان الوقت باقيا ، فبين أصحابنا خلاف في هذه المسألة ، فبعض يذهب إلى وجوب الإعادة عليه ، وبعض منهم من يقول لا يجب عليه الإعادة وهذا الذي يقوى في نفسي ، وبه أفتي ، لأن الإعادة فرض ثان ، يحتاج إلى دليل شرعي ، وهذا المكلف امتثل الأمر ، وصلى صلاة شرعية مأمورا بها ، بلا خلاف ، وهذا مذهب شيخنا أبي جعفر في استبصاره وتأويل أخباره ، واعتماده ، وإن كان في أول نهايته يذهب إلى خلاف هذا .

* المذي والوذي طاهران

* في حكم طهارة القيء

- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 1 ص 184 : باب تطهير الثياب من النجاسات والبدن والأواني والأوعية : والمذي والوذي طاهران عندنا ، لا تجب إزالتهما . والقيء ليس بنجس ، وفي أصحابنا من قال هو نجس والأول المعتمد عليه .

* الماء الذي يستنجى به أو يغتسل به من الجنابة إذا رجع عليه أو على ثوبه لم يكن به بأس

- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 1 ص 184 : باب تطهير الثياب من النجاسات والبدن والأواني والأوعية : والماء الذي يستنجى به ، أو يغتسل به من الجنابة ، إذا رجع عليه ، أو على ثوبه ، لم يكن به بأس بغير خلاف ، فإن انفصل منه ، ووقع على نجاسة ، ثم رجع عليه ، وجب إزالته .

* السباع وأسآرها طاهرة

* سؤر الفأر طاهر والفأر يدخل المائع ويخرج منه ولا ينجسه

- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 1 ص 187 : باب تطهير الثياب من النجاسات والبدن والأواني والأوعية : وقال بعض أصحابنا في كتاب له : وإذا أصاب ثوب الإنسان ، كلب ، أو خنزير ، أو ثعلب ، أو أرنب ، أو فأرة ، أو وزغة ، وكان رطبا ، وجب غسل الموضع الذي أصابه ، فإن لم يتعين الموضع ، وجب غسل الثوب كله ، وكذلك إن مس الإنسان بيده أحد ما ذكرناه ، أو صافح ذميا وجب عليه غسل يده إن